2294 - مسألة :
متى يحد السكران ؟ أبعد صحوه أم في حال سكره ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا : فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز والشعبي ، أنهما قالا : لا يحد حتى يصحو ، وبه - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
[ ص: 375 ] وقالت طائفة : يجلد حين يؤخذ .
وما نعلم لمن قال : يؤخر حتى يصحو إلا أن قالوا : إن الجلد تنكيل وإيلام ، والسكران لا يعقل ذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : واحتج من رأى أن الحد حين يؤخذ بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق
عتبة بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وغيرهم : {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالشارب فأقر ، فضربه ولم ينتظر أن يصحو } .
والنظر لا يدخل على الخبر الثابت ، فالواجب أن يحد حين يؤتى به ، إلا أن يكون لا يحس أصلا ، ولا يفهم شيئا ، فيؤخر حتى يحس - وبالله تعالى التوفيق .