2295 - مسألة : فيمن
جالس شراب الخمر ، أو دفع ابنه إلى كافر فسقاه خمرا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أن
ابن عامر قال : لا أوتى برجل دفع ابنه إلى يهودي ، أو نصراني ، فسقاه خمرا إلا جلدت أباه الحد .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أتي برجل صائم دعا قوما فسقاهم الخمر - ولم يشرب معهم - فجلدوا الحد ، وجلده معهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ليس هذا مما يعبأ به ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } .
وقد بينا - أن لا حد إلا على زان ، أو مرتد ، أو محارب ، وقاذف ، أو سارق ، أو مستعير جاحد ، أو شارب خمر .
وأما من سقى غيره الخمر فلا حد عليه ; لأن بشرته حرام ، ولم يأت بإباحتها بإيجاب الحد عليه ، لا قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا إجماع ، ولا قول صاحب ؟
[ ص: 376 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : لقد يلزم من رأى القود بالقتل على الممسك إنسانا حتى قتل ظلما ، ومن رأى الحد في التعريض قياسا على القذف ، ومن رأى الحد على فاعل فعل قوم
لوط قياسا على الزنى : أن يرى الحد على ساقي القوم الخمر قياسا على شاربها - وإلا فقد تناقضوا في قياسهم - وبالله تعالى التوفيق .