2304 - مسألة :
فيمن أتى بهيمة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فيمن أتى بهيمة : فقالت طائفة : حده حد الزاني يرجم إن أحصن ، ويجلد إن لم يحصن .
وقالت طائفة : يقتل ولا بد .
وقالت طائفة : عليه أدنى الحدين أحصن أو لم يحصن .
وقالت طائفة : عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له .
وقالت طائفة : يعزر إن كانت البهيمة له ، وذبحت ولم تؤكل ، وإن كانت لغيره لم تذبح .
وقالت طائفة : فيها اجتهاد الإمام في العقوبة بالغة ما بلغت .
وقالت طائفة : ليس فيه إلا التعزير دون الحد .
فالقول الأول - كما نا
أحمد بن عمر بن أنس نا
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر نا
عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي نا
إبراهيم بن خريم بن فهر الشاشي ثني
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون [ ص: 398 ] أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
أبي علي الرحبي عن
عكرمة قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي - مقدمه من
الشام - عن
رجل أتى بهيمة ، فقال : إن كان محصنا رجم .
وعن
عامر الشعبي أنه قال في الذي يأتي البهيمة ، أو يعمل عمل قوم
لوط ، قال : عليه الحد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال في الذي يأتي البهيمة : إن كان ثيبا رجم ، وإن كان بكرا جلد - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
والأوزاعي ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والقول الثاني - عن
ابن الهادي ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الذي يأتي البهيمة : لو وجدته لقتلته - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : تقتل البهيمة أيضا .
والقول الثالث - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري في الذي يأتي البهيمة ، قال : عليه أدنى الحدين - أحصن أو لم يحصن .
والقول الرابع - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في الذي يأتي البهيمة : هو المبتغي ما لم يحلل الله له ، فرأى الإمام فيه العقوبة بالغة ما بلغت ، فإنه قد أحدث في الإسلام أمرا عظيما - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
والقول الخامس - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الذي يأتي البهيمة : لا حد عليه - وعن
الشعبي مثله .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الذي يأتي البهيمة ، فقال : ما كان الله نسيا : أن ينزل فيه ، ولكنه قبيح ، فقبحوا ما قبح الله - وهو قول أصحابنا - وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر : فنظرنا فيما قال به أهل القول الأول - فلم نجد لهم إلا أنهم قاسوه على الزنى ، فقالوا : هو وطء محرم - والقياس كله باطل إلا أنه يلزم على من أولج في حياء بهيمة الغسل وإن لم ينزل ، ويجعله كالوطء في الفرج ، ولا فرق .
وفي القول الثاني - فوجدناهم يحتجون بما رويناه - كما نا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
الحارث بن أبي أسامة نا
عبد الوهاب - هو ابن عطاء الخفاف - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد - هو ابن منصور - عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 399 ] أنه قال في الذي يأتي البهيمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13698اقتلوا الفاعل والمفعول به } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
أبو داود نا
النفيلي - هو عبد الله بن محمد - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز - هو ابن محمد الدراوردي - عن
عمرو بن أبي عمرو بن عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48375 : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه } قلت : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك ، إلا أنه كره أكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل .
حدثنا
أحمد بن محمد الطلمنكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
محمد بن أيوب الصموت الرقي نا
أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا
إسماعيل بن مسعود الجحدري نا
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا
إبراهيم بن إسماعيل - هو ابن أبي حبيبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48376اقتلوا مواقع البهيمة ، اقتلوا الفاعل والمفعول به ، ومن عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48377لعن الله من عمل عمل قوم لوط - ثلاث مرات - لعن الله من واقع بهيمة ، من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة } فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ، ولكن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها ، أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة لهم غير ما ذكرنا ، وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا ضعف هذا الآثار لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16698وعمرو بن أبي عمرو ،
وإسماعيل بن إبراهيم ضعفاء كلهم ولو صحت لقلنا بها ولجارينا عليها ولما حل خلافها - فإذ لا تصح فلا
[ ص: 400 ] يجوز القول بها إلا أنه قد كان لازما للحنفيين ، والمالكيين القول بها على أصولهم ، فإنهم احتجوا بأسقط منها في إيجاب حد الخمر ثمانين في مواضع جمة .
ثم نظرنا في قول من قال : عليه أدنى الحدين - فوجدناه لا حجة له أصلا ، ولا نعرف له وجها - فسقط .
ثم نظرنا في قول من قال : " يحد وتقتل البهيمة " فوجدناه في غاية الفساد .
ثم نظرنا في قول من قال : " عليه العقوبة برأي الإمام بالغة ما بلغت " فوجدناه خطأ ، لأن الله تعالى قد زم الأمور ولم يهملها ، ولم يطلق الأئمة على دماء الناس ، ولا أعراضهم ، ولا أبشارهم ، ولا أموالهم ، بل قد تقدم إليهم على لسان رسوله عليه السلام فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48378إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام } .
ولعل رأي الإمام يبلغ إلى خصائه ، أو إلى أخذ ماله ، أو إلى قتله ، أو إلى بيعه ، فإن منعوا من هذا ، سئلوا الفرق بين ما منعوا من هذا وبين ما أباحوا من غير ذلك ؟ ولا سبيل لهم إليه ، فحصل هذا القول لا حجة لقائله .
ثم نظرنا في القول الذي لم يبق غيره - وهو أن عليه التعزير فقط - فوجدناه صحيحا ، لأنه قد أتى منكرا ، فإن الله تعالى يقول : {
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } إلى قوله تعالى {
العادون } ولا خلاف بين أحد من الأمة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلا ، ففاعل ذلك فاعل منكر ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد ، فعليه من التعزير ما نذكره - إن شاء الله تعالى .