2307 - مسألة : السحق
[ ص: 404 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في السحق : فقالت طائفة : تجلد كل واحدة منهما مائة - كما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
ابن شهاب قال : أدركت علماءنا يقولون في
المرأة تأتي المرأة ب " الرفعة " وأشباهها يجلدان مائة - الفاعلة والمفعول بها .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن شهاب بمثل ذلك .
ورخصت فيه طائفة - كما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني من أصدق عن
الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئا ، تريد الستر تستغني به عن الزنى .
وقال آخرون - هو حرام ولا حد فيه ، وفيه التعزير ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر في ذلك : فنظرنا في قول
الزهري فلم نجد له حجة أصلا ، إلا أن يقول قائل : كما جعل فعل قوم
لوط أشد الزنى ، فجعلوا فيه أعظم حد في الزنى ، فكذلك هذا أقل الزنى ، فجعل فيه أخف حد الزنى ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا قياس لازم واجب على من جعل الرجم في فعل قوم
لوط ، لأنه أعظم من الزنى ، ولا مخلص لهم من هذا أصلا ، وأن يجعلوا " السحق " أيضا أشد الزنى ، كفعل قوم
لوط ، فيلزمهم أن يجعلوا فيه الرجم ، كما جعلوا في فعل قوم
لوط ولا بد ، لأن كلا الأمرين عدول بالفرج إلى ما لا يحل أبدا .
ولكن القوم لا يحسنون القياس ، ولا يعرفون الاستدلال ، ولا يطردون أقوالهم ، ولا يلزمون تعليلهم ، ولا يتعلقون بالنصوص ، وهلا قالوا هاهنا : إن
الزهري أدرك الصحابة وكبار التابعين ؟ فلا يقول هذا إلا عنهم ، ولا نعرف خلافا في ذلك ممن يرى تحريم هذا العمل ، فيأخذون بقوله ، كما كانوا يفعلون لو وافق تقليدهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وأما نحن فإن القياس باطل عندنا ، ولا يلزم اتباع قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم " والسحق " " والرفعة " ليسا زنى ، فإذ ليسا زنى فليس فيهما حد الزنى ، ولا لأحد أن يقسم برأيه - أعلى وأخف - فيقسم الحدود في ذلك كما
[ ص: 405 ] يشتهي بل هو تعد لحدود الله تعالى ، وشرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى - وهو يقول تعالى : {
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } .
وإنما يلزم هذا من قامت عليه الحجة فتمادى على الخطأ ناصرا للتقليد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وإذ لم يأت بمثل قول
الزهري قرآن ، ولا سنة صحيحة ، فالأبشار محرمة والحدود ، فلا حد في هذا أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
فإن ذكروا : ما ناه
أحمد بن قاسم نا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن وضاح نا
هشام بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ثني
عثمان بن عبد الرحمن ني
عنبسة بن سعيد نا
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48381السحاق زنى بالنساء بينهن } فإن هذا لا يصح ، لأنه عن بقية - وهو ضعيف - ولم يدرك
مكحولا ،
وواثلة ، فهو منقطع .
ثم لو صح لما كان فيه ما يوجب الحكم بالحد في ذلك ، لأنه عليه السلام قد بين في حديث
الأسلمي ما هو الزنى الموجب للحد ، وإنما هو إتيان الرجل من المرأة حراما ما يأتي من أهله حلالا .
وأخبر عليه السلام أن الأعضاء تزني ، وأن الفرج يكذب ذلك أو يصدقه فصح أن لا زنى بين رجل وامرأة إلا بالفرج الذي هو الذكر في الفرج الذي هو مخرج الولد فقط .
ولقد كان يلزم هذا الخبر من رأى برأيه أن فعل قوم
لوط أعظم الزنى ، فإنه ليس معهم فيه نص أصلا ، ولو وجدوا مثل هذا لطغوا وبغوا .
فسقط هذا جملة واحدة .
ثم نظرنا في قول
الحسن في إباحة ذلك - فوجدناه خطأ ، لأن الله تعالى يقول : {
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } إلى قوله {
العادون } .
وصح بالدليل من القرآن ، وبالإجماع : أن المرأة لا تحل لملك يمينها وأنه منها ذو محرم ، لأن الله تعالى أسقط الحجاب عن أمهات المؤمنين عن عبيدهن مع ذي محارمهن من النساء .
[ ص: 406 ] فصح أن العبد من سيده ذو محرم فالمرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها فلم تحفظه ، فقد عصت الله تعالى بذلك - وصح أن بشرتها محرمة على غير زوجها الذي أبيحت له بالنص ، فإذا أباحت بشرتها لامرأة أو رجل غير زوجها فقد أباحت الحرام .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب - هو العكلي - نا
الضحاك بن عثمان - هو الحزامي - أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32067لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفض المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد } .
حدثنا
أحمد بن قاسم نا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص - هو سلام بن سليم - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
أبي وائل - هو شقيق بن سلمة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48383نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد - لعل أن تصفها إلى زوجها كأن ينظر إليها } .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار - بندار - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12244محمد بن جعفر - غندر - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32468لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذه نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل الرجل ، والمرأة المرأة ، على السواء ، فالمباشرة منها لمن نهى عن مباشرته عاص لله تعالى ، مرتكب حراما على السواء ، فإذا استعملت بالفروج كانت حراما زائدا ، ومعصية مضاعفة ، والمرأة إذا أدخلت فرجها شيئا غير ما أبيح لها من فرج زوجها ، أو ما ترد به الحيض ، فلم تحفظ فرجها ، وإذ لم تحفظه فقد زادت معصية - فبطل قول
الحسن في ذلك - وبالله تعالى التوفيق
[ ص: 407 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فإذ قد صح - أن "
المرأة المساحقة " للمرأة عاصية ، فقد أتت منكرا ، فوجب تغيير ذلك باليد ، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " من رأى منكرا أن يغيره بيده " فعليها التعزير قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ، ولا إثم فيه - وكذلك
" الاستمناء " للرجال سواء سواء ، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، ومس المرأة فرجها كذلك مباح ، بإجماع الأمة كلها ، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح ، إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم } وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال ، لقوله تعالى : {
خلق لكم ما في الأرض جميعا } إلا أننا نكرهه ، لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، ولا من الفضائل .
وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى : كما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الله بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الاستمناء ؟ فقال : ذلك نائك نفسه .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي رزين عن
أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رجلا قال له : إني أعبث بذكري حتى أنزل ؟ قال : أف ، نكاح الأمة خير منه ، وهو خير من الزنى .
وإباحة قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء .
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عون الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار - بندار - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12244محمد بن جعفر - غندر - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : إنما هو عصب تدلكه .
[ ص: 408 ]
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : وقال
الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل ، قال : كانوا يفعلون في المغازي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فأهرقه " يعني الاستمناء " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، أو غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء .
وعن
عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : الأسانيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في كلا القولين - مغموزة .
لكن الكراهة صحيحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
والإباحة المطلقة صحيحة عن
الحسن .
وعن
عمرو بن دينار ، وعن
زياد أبي العلاء ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وقد جاء في
المرأة تفتض المرأة بأصبعها آثار : كما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن أفتى في المرأة افتضت أخرى بأصبعها وأمسكها نسوة لذلك : أن العقل بينهن - وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بذلك .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
منصور ،
ومغيرة ، قال
منصور عن
[ ص: 409 ] الحكم بن عتيبة ، وقال
مغيرة عن
إبراهيم ، ثم اتفق
الحكم ،
وإبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن : أن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن أفتى في امرأة افتضت امرأة بأصبعها أن عليها والممسكات الصداق بينهن - هكذا قال
المغيرة .
وقال
الحكم في روايته : على المفتضة وحدها - واتفقا أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قضى بذلك .
وعن
الزهري - لو افتضت امرأة بأصبعها غرمت صداقها ، كصداق امرأة من نسائها .
وعن
عياض بن عبيد الله قاضي أهل
مصر : كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في صبي افترع صبية بأصبعه ؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر : لم يبلغني في هذا شيء ، وقد جمعت لذلك ، فاقض فيه برأيك ، فقضى لها على الغلام بخمسين دينارا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرسل .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .
فلا يجوز أن يقضى هاهنا بصداق ، لأنه ليس زواجا ، ولا صداق إلا في نكاح زواج - إذ لم يوجبه في غير ذلك نص ، ولا إجماع ، فسواء كان المفتض بأصبعه رجلا أو امرأة : لا غرامة في ذلك أصلا ، لأن الله تعالى لم يوجب في ذلك غرامة ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
فإن شنعوا - فإن هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ؟ قلنا لهم : فإن هذين الخبرين ليس فيهما إيجاب نكال على المفتض والمفتضة أصلا ، وأنتم توجبون في ذلك الأدب ، وهذا خلاف منكم لما تشنعون به من حكم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن - رضي الله عنهما - وعار هذا وإثمه إنما يلزم من أوجب فرضا اتباع ما روي عن الصاحب ، ثم هو مع ذلك أول مخالف له .
وأما نحن فلا يلزم عندنا اتباع أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ، فلا حرج علينا في مخالفة ما لا نراه واجبا ، ولكن على المفتض بأصبعه امرأة ، والمفتضة بأصبعها امرأة ، ومدخل شيء في دبر آخر : التعزير ، لأن كل ما ذكرنا معصية ومنكر ، لقول رسول الله :
[ ص: 410 ] صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } .
وهؤلاء قد انتهكوا بشرة محرمة ، فأتوا منكرا ، ومن أتى منكرا ففرض عليه تغييره باليد ، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب على من فعل ذلك ، أو غيره من المنكرات : التعزير على ما نذكره - إن شاء الله تعالى - بعد هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ولم يقل أحد نعلمه : إن في شيء من هذا حد زنى ، ولا حدا محدودا ، ولا فرق بينه وبين سائر ما أوجبوا فيه الحدود مما لا نص فيه يصح - وبالله تعالى التوفيق ؟