. 3209 - مسألة : التعزير ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في
مقدار التعزير : فقالت طائفة : ليس له مقدار محدود ، وجائز أن يبلغ به الإمام ما رآه ، وأن يجاوز به الحدود - بالغا ما بلغ - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وأحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقالت طائفة : التعزير مائة جلدة فأقل .
وقالت طائفة : أكثر التعزير مائة جلدة إلا جلدة .
وقالت طائفة : أكثر التعزير تسعة وسبعون سوطا فأقل - هو أحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وقالت طائفة : أكثر التعزير خمسة وسبعون سوطا فأقل - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، وأحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وقالت طائفة : أكثر التعزير ثلاثون سوطا .
[ ص: 422 ]
وقالت طائفة : أكثر التعزير عشرون سوطا .
وقالت طائفة : لا يتجاوز بالتعزير تسعة - وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقالت طائفة : أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل ، لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وقول أصحابنا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فمما روي في القول الأول : ما ناه
أحمد بن عمر بن أنس نا
الحسن بن يعقوب نا
سعد بن فلحون نا
يوسف بن يحيى نا
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب قال : قال لي
مطرف بن عبد الله ثقة : أتي
هشام بن عبد الله المخزومي - وهو قاضي
المدينة ومن صالح قضاتها - برجل خبيث معروف باتباع الصبيان قد لصق بغلام في ازدحام الناس حتى أفضى ، فبعث به
هشام إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال : أترى أن أقتله ؟ قال : وكان
هشام شديدا في الحدود ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما القتل فلا ، ولكن أري أن تعاقبه عقوبة موجعة ، فقال : كم ؟ قال : ذلك إليك ، فأمر به
هشام فجلد أربع مائة سوط ، وأبقاه في السجن ، فما لبث أن مات ، فذكروا ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، فما استنكر ، ولا رأى أنه أخطأ ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وذكر
محمد بن سحنون بن سعيد في كتابه الذي جمع فيه أحكام أبيه أيام ولايته قضاء
مدينة القيروان nindex.php?page=showalam&ids=12587لابن الأغلب ، قال : شكا إلى أبي رجل يأتي زوجته أنه غيب عنه ابنته ، وحال بينه وبينها ؟ فبعث في أبي الجارية ، قال : أين ابنتك امرأة هذا ؟ فقال : والله ما أتتني ولا أدري أين هي ؟ ولا لها عندي علم ، قال : فأمر به فحمله إلى وسط السوق ، وضرب مائة سوط ، ثم سجنه ، ثم أخرجه مرة ثانية وجلده في وسط السوق مائة سوط - ثم أنا أشك أذكر الثالثة أو الرابعة أم لا ؟ قال : فمات الرجل من الضرب في السجن ، ثم وجد ابنته في بعض الشعاب عند قوم من أهل الفساد .
وأما القول الثاني - فكما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه ، قال : توفي
عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام ، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه ، فلم يرعه إلا حملها وكانت ثيبا ، فذهب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فزعا فحدثه ؟ فقال : أنت الرجل لا تأتي بخير ، فأرسل إليها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 423 ] فسألها ، فقال : أحبلت ؟ قالت : نعم ، من
مرعوش بدرهمين ، فصادف ذلك عنده :
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، فقال : أشيروا علي وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان جالسا فاضطجع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن : قد وقع عليها الحد ، فقال : أشر علي يا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ؟ قال : قد أشار عليك أخواك ، قال : أشر علي أنت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أراها تستهل به كأنها لا تعرفه ، فليس الحد إلا على من علمه ، فأمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فجلدت مائة ثم غربها ، ثم قال : صدقت ، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد قال : سمعت
مكحولا يحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير ، فضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مائة .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نا
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، جلدهما مائة كل إنسان منهما .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف ، فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا ، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود ما يقول هؤلاء ؟ قال : قد فعلت ذلك .
وأما القول الثالث - فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ورويناه أيضا عن
ابن شهاب قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة في العتمة .
وأما من قال ثلاثون سوطا فلما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
جامع عن
شقيق قال : كان لرجل على
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين حق فكتب إليها يخرج عليها فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأن يجلد ثلاثين جلدة .
وأما من قال عشرون سوطا - فكما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
وعبد الرحمن ، ثم اتفقا كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
حميد الأعرج عن
يحيى بن عبد الله بن صيفي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى
أبي موسى لا يجلد في تعزير أكثر من عشرين سوطا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : - فنظرنا في قول من أسقط التعزير جملة ، ومن رأى أنه يزاد فيه عشر جلدات ، إذ
[ ص: 424 ] لم يبق غير هذين القولين ، إذ سائر الأقوال قد سقط التعلق بها جملة واحدة .
فوجدنا المنع منه جملة ، كما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء هو كان الأصل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } .
لكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48072من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه } كان ذلك مطلقا لتغيير المنكر باليد ، فكان هذا أمرا مجملا ، لا ندري كيفية ذلك التغيير باليد كيف هو ؟ لأن التغيير باليد يكون بالسيف ، وبالحجر ، ويكون بالرمح ، ويكون بالضرب - وهذا لا يقدم عليه إلا ببيان من الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام .
ثم نظرنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فوجدناه أبعد الأقوال من الصواب ، لأنه لم يتعلق بقرآن ، ولا بسنة ، ولا بدليل إجماع ، ولا بقول أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا برأي سديد : فنظرنا في ذلك ، فوجدنا : ما نا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا
إبراهيم بن أحمد نا
الفربري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
عبد الله بن يوسف نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - ني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن أبي بردة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48393لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى } فكان هذا بيانا جليا لا يحل لأحد أن يتعداه .
وقد روينا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي حصين عن
أبي عامر قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب برجل وجد تحت فراش امرأة ، فقال : اذهبوا به فقلبوه ظهرا لبطن في مكان منتن ، فإنه كان في مكان شر منه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن رجل : أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بمستعد عليه ، فقال : هذا احتلم على أمي البارحة ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : اذهب فأقمه في الشمس واضرب ظله ؟
[ ص: 425 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ومن أتى منكرات جمة ، فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها عشر جلدات فأقل - بالغا ذلك ما بلغ - لأن الأمر في التعزير جاء مجملا فيمن أتى منكرا أن يغير باليد ، وليس هذا بمنزلة الزاني الذي قد صح الإجماع والنص أن الإيلاج والتكرار سواء - ولا كالشرب الذي قد صح الإجماع والنص على أن الجرعة والسكر سواء - ولا كالسرقة التي قد صح الإجماع بأن سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء - ولا كالقذف الذي قد صح النص بأن قاذف واحد أو أكثر من واحد سواء - وبالله تعالى التوفيق .