2312 - مسألة : من
سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الله تعالى ، أو نبيا من الأنبياء ، أو ملكا من الملائكة ، أو إنسانا من الصالحين ، هل يكون بذلك مرتدا - إن كان مسلما - أم لا ؟ وهل يكون بذلك ناقضا للعهد - إن كان ذميا - أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : اختلف الناس فيمن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نبيا من الأنبياء ، ممن يقول : إنه مسلم : فقالت طائفة : ليس ذلك كفرا .
وقالت طائفة : هو كفر ، وتوقف آخرون في ذلك : فأما التوقف فهو قول أصحابنا .
وأما من قال : إنه ليس كفرا - فإننا روينا بإسناد غاب عنا مكانه من روايتنا ، إلا
[ ص: 432 ] أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لا أوتى برجل قذف
داود عليه السلام بالزنا إلا جلدته حدين .
وأما من قال : إنه كفر فأباح دمه بذلك - فإن
عبد الله بن ربيع قال : نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن العلاء نا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة قال : تغيظ
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر على رجل ، فقلت : من هو يا خليفة رسول الله ؟ قال : لم ؟ قلت له : لأضرب عنقه ، إن أمرتني بذلك ؟ قال : أو كنت فاعلا ، قال : قلت : نعم ، قال : فذكرت كلمة معناها لأذهب عظم كلمتي التي قلت غضبه ، ثم قال : ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حدثنا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16905محمد بن إسماعيل الترمذي نا
الحميدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
أبي البختري عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ، قال : مررت على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق وهو متغيظ على رجل من أصحابه ، فقلت : يا خليفة رسول الله من هذا الذي تغيظ عليه ؟ قال : ولم تسأل عنه ؟ قلت لأضرب عنقه قال : فوالله لأذهب غضبه ما قلت ، ثم قال : ما كان لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال : سمعت
أبا نصر - هو حميد بن هلال - يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ، قال : أتيت على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق وقد أغلظ لرجل فرد عليه ، فقلت : ألا أضرب عنقه ؟ فانتهرني وقال : إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
أبو داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن
عبد الله بن مطرف بن الشخير عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي قال : كنا عند
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فغضب على رجل من المسلمين ، فاشتد غضبه جدا ، فلما رأيت ذلك قلت : يا خليفة رسول الله أضرب عنقه ؟ فلما ذكرت القتل أضرب عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو ، قال : فلما تفرقنا أرسل إلي فقال : يا أبا برزة ما قلت ؟ قال : ونسيت الذي قلت ؟ فقلت له : ذكرنيه ؟ فقال : أما تذكر ما قلت ؟ قلت : لا ، والله ، قال : رأيت حين رأيتني
[ ص: 433 ] غضبت على الرجل ، فقلت : أضرب عنقه يا خليفة رسول الله ، أما تذكر ذلك ، أو كنت فاعلا ذلك ؟ قلت : نعم ، والله ولئن أمرتني فعلت ، قال : والله ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن قيل - هذا خبر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة - مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، ومرة عن
أبي البحتري ، وكلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ؟ قلنا : فكان ماذا ؟ كلهم ثقة ، سمعه من كل واحد فحدث به كذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16718وعمرو بن مرة من الجلالة والثقة بحيث لا يغمزه بمثل هذا إلا جاهل .
فإن قيل : إن معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر هذا إنما هو ما كان لأحد أن يطاع في سفك دم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قلنا نعم ، وأراد أيضا معنى آخر ، كما روينا مبينا بلا إشكال : حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عون الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ العنبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
ثوبة العنبري قال : سمعت
أبا السوار القاضي عبد الله بن قدامة يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة قال : أغلظ رجل
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر الصديق ، قلت : ألا أقتله ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : ليس هذا إلا لمن شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم - فبين
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يقتل من شتمه ، لكن يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وقد علمنا أن دم المسلمين حرام إلا بما أباحه الله تعالى به ، ولم يبحه الله تعالى قط ، إلا في الكفر بعد الإيمان ، أو زنا المحصن ، أو قود بنفس مؤمنة ، أو في المحاربة ، وقطع الطريق ، أو في المدافعة عن الظلمة ، أو في الممانعة من حق ، أو فيمن حد في الخمر ثلاث مرات ، ثم شربها الرابعة فقط .
وقد علمنا - أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبيقين ندري أنه لم يزن ، ولا شرب خمرا ، ولا قصد ظلم مسلم ، ولا قطع طريقا - فلم يبق إلا أنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر كافر .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
حميد عن
عمر بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب [ ص: 434 ] أنه كان على
الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز ، فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إني وجدت رجلا
بالكوفة يسبك ، وقامت عليه البينة ، فهممت بقتله ، أو قطع يديه ، أو قطع لسانه ، أو جلده ثم بدا لي أن أراجعك فيه - فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : سلام عليك ، أما بعد : والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك به ، ولو قطعته لقطعتك به ، ولو جلدته لأقدته منك ، فإذا جاءك كتابي هذا ، فاخرج به إلى الكناسة فسبه كالذي سبني ، أو اعف عنه ، فإن ذلك أحب إلي ، فإنه لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحدا من الناس إلا رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم "
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وسائر أصحاب الحديث ، وأصحابهم ، إلى أنه بذلك كافر مرتد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها لنعلم الحق من ذلك فنتبعه - بعون الله تعالى وتأييده . فوجدنا من قال : لا يكون بذلك كافرا يحتجون بما روينا من طريق مسلم نا
زهير بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود لما كان يوم
خيبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48411آثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسا في القسمة فقال رجل : والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما قال ، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان كالصرف ، ثم قال : من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر } .
وبما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
عمرو بن حفص بن غياث نا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش نا
سفيان قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48412قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه ، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل هذا لا حجة لهم فيه : أما القائل في قسمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه قسمة ما عدل فيها ، ولا أريد بها وجه الله تعالى ، فقد قلنا : إن هذا كان يوم
خيبر ، وإن هذا كان قبل
[ ص: 435 ] أن يأمر الله تعالى بقتل المرتدين ، وليس في هذا الخبر أن قائل هذا القول ليس كافرا بقول ذلك ، فإذ ليس ذلك في الخبر فلا متعلق لهم به . وأما حديث النبي الذي به ضربه قومه فأدموه ، فكذلك أيضا ، ومعنى دعاء ذلك النبي عليه السلام لهم بالمغفرة : إنما هو بأن يؤمنوا فيغفر الله تعالى لهم ، ويبين أنهم كانوا كفارا به قوله " فإنهم لا يعلمون " فصح أنهم كانوا لا يعلمون بنبوته . فصح أن كلا الخبرين لا حجة لهم فيه .
وأما سب الله تعالى - فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد ، إلا أن
الجهمية ،
والأشعرية - وهما طائفتان لا يعتد بهما - يصرحون بأن سب الله تعالى ، وإعلان الكفر ، ليس كفرا ، قال بعضهم : ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر ، لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى - وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام - وهو أنهم يقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب فقط - وإن أعلن بالكفر - وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية ، لكن مختارا في ذلك الإسلام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا كفر مجرد ; لأنه خلاف لإجماع الأمة ، ولحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة ومن بعدهم ; لأنه لا يختلف أحد - لا كافر ولا مؤمن - في أن هذا القرآن هو الذي جاء به
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أنه وحي من الله تعالى ، وإن كان قوم من
الروافض ادعوا أنه نقص منه ، وحرف ، فلم يختلفوا أن جملته - كما ذكرنا .
ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفر ، والحكم بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة ، كقوله تعالى {
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم } .