صفحة جزء
248 - مسألة :

وجائز أن يؤم المتيمم المتوضئين ، والمتوضئ المتيممين ، والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين ، لأن كل واحد ممن ذكرنا قد أدى فرضه ، وليس أحدهما بأطهر من الآخر ، ولا أحدهما أتم صلاة من الآخر ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمهم أقرؤهم ، ولم يخص عليه السلام غير ذلك ، ولو كان ههنا واجب غير ما ذكره عليه السلام لبينه ولا أهمله ، حاشا لله من ذلك ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان .

وروي المنع في ذلك عن علي بن أبي طالب ، قال : لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين ، وقال ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله ، وبه يقول يحيى بن سعيد الأنصاري .

وقال محمد بن الحسن والحسن بن حي : لا يؤمهم .

وكره مالك وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم ، فإن فعل أجزأه . وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا إن كان أميرا . [ ص: 367 ] قال علي : النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ، وكذلك تقسيم من قسم ، وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية