248 - مسألة :
وجائز أن
يؤم المتيمم المتوضئين ، والمتوضئ المتيممين ، والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين ، لأن كل واحد ممن ذكرنا قد أدى فرضه ، وليس أحدهما بأطهر من الآخر ، ولا أحدهما أتم صلاة من الآخر ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمهم أقرؤهم ، ولم يخص عليه السلام غير ذلك ، ولو كان ههنا واجب غير ما ذكره عليه السلام لبينه ولا أهمله ، حاشا لله من ذلك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
وروي المنع في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال : لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لا يؤمهم .
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم ، فإن فعل أجزأه . وقال
الأوزاعي : لا يؤمهم إلا إن كان أميرا .
[ ص: 367 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ، وكذلك تقسيم من قسم ، وبالله تعالى التوفيق .