249 - مسألة :
ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما يتيمم المحدث ولا فرق .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما : أن الجنب لا يتيمم حتى يجد الماء ، وعن
الأسود nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم مثل ذلك . كما حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات حدثنا
أحمد بن عبد البصير ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
واصل الأحدب والحكم بن عتيبة ، قال
واصل : سمعت
أبا وائل قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود - وهما خير مني - يقولان : إن لم يجد الماء لم يصل - يعني الجنب - قال : وأنا لو لم أجد الماء لتيممت وصليت .
وقال
الحكم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي إذا لم تجد الماء وأنت جنب ؟ قال لا أصلي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : وقلت
لأبي إسحاق : أقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إن لم أجد الماء شهرا لم أصل ؟ - يعني الجنب - فقال
أبو إسحاق : قال نعم
والأسود .
وقال غيرهما من الصحابة يتيمم الجنب . حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
مسدد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف - هو ابن أبي جميلة - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12004أبو رجاء - هو العطاردي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47743كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وأنه عليه السلام صلى بالناس فلما انفتل عليه السلام من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء ، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك . }
واحتج من ذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بقوله تعالى : {
وإن كنتم جنبا فاطهروا } قال فلم يجعل للجنب إلا الغسل ، قلنا له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل ، قال الله تعالى : {
لتبين للناس ما نزل إليهم } وقال تعالى : {
من يطع الرسول فقد أطاع الله } وقال تعالى : {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } وهو عليه السلام قد بين أن الجنب حكمه التيمم عند عدم الماء .
[ ص: 368 ] فإن ذكروا ما حدثناه
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
أحمد بن عون الله ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المخارق بن عبد الله عن
طارق بن شهاب قال : {
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أجنبت فلم أصل ، فقال أحسنت . وجاءه آخر فقال : إني أجنبت فتيممت فصليت ، قال أحسنت } قلنا : هذا خبر صحيح ،
والمخارق ثقة ، تابع ،
وطارق صاحب ، صحيح الصحبة مشهور والخبر به نقول ، وهذا الذي أجنب فلم يصل لم يكن عليه حكم التيمم ، فأصاب إذ لم يصل بما لا يدري ، وإنما تلزم الشرائع بعد البلوغ .
قال الله تعالى : {
لأنذركم به ومن بلغ } والذي تيمم علم فرض التيمم ففعله ، لا يجوز ألبتة أن يكون غير هذا ، فإما أن يكون التيمم فرض المجنب إذا لم يجد الماء ، فيخطئ من ترك الفرض ممن عليه ، أو يكون التيمم ليس فرض المجنب المذكور فيخطئ من فعله ، وقد صح أنه فرضه بما ذكرنا في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين فصح ما قلناه من أن أحدهما لم يعلمه والآخر علمه ، فأتى به ، وبالله تعالى التوفيق .
وأما الحائض وكل من عليه غسل واجب ، فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47745جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء } وكل مأمور بالطهور إذا لم يجد الماء فالتراب بنص عموم هذا الخبر ، وبالله تعالى التوفيق .