صفحة جزء
253 - مسألة :

قال الأعمش : يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه ، وقال الشافعي يقدم الوجه على الكفين ولا بد ، وأباح أبو حنيفة تقديم كل منهما على الآخر .

قال علي : وبهذا نقول ; لأننا روينا من طريق البخاري عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى الأشعري عن عمار بن ياسر : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التيمم فضرب ضربة بكفيه على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه } فكان هذا حكما زائدا ، وبيانا أن كل ذلك جائز ، بخلاف الوضوء . وبالله تعالى التوفيق .

فمن أخذ بظاهر القرآن فبدأ بالوجه فحسن ، ومن أخذ بحديث عمار فبدأ باليدين قبل الوجه فحسن ، ثم استدركنا قوله عليه السلام { ابدءوا بما بدأ الله به } فوجب أن لا يجزئ إلا الابتداء بالوجه ثم اليدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية