253 - مسألة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش :
يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقدم الوجه على الكفين ولا بد ، وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة تقديم كل منهما على الآخر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وبهذا نقول ; لأننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
محمد بن سلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
شقيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47761أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التيمم فضرب ضربة بكفيه على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه } فكان هذا حكما زائدا ، وبيانا أن كل ذلك جائز ، بخلاف الوضوء . وبالله تعالى التوفيق .
فمن
أخذ بظاهر القرآن فبدأ بالوجه فحسن ، ومن أخذ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فبدأ باليدين قبل الوجه فحسن ، ثم استدركنا قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12963ابدءوا بما بدأ الله به } فوجب أن لا يجزئ إلا الابتداء بالوجه ثم اليدين .