[ ص: 380 ] كتاب الحيض والاستحاضة 254 - مسألة :
الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة ، فمتى ظهر من فرج المرأة لم يحل لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تطوف
بالبيت ولا أن يطأها زوجها ولا سيدها في الفرج ، إلا حتى ترى الطهر ، فإذا
رأت أحمر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضا أو جفوفا فقد طهرت وفرض عليها أن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء ، فإن
لم تجد الماء فلتتيمم ثم تصلي وتصوم وتطوف
بالبيت ويأتيها زوجها أو سيدها ، وكل ما ذكرنا فهو قبل الحيض وبعده طهر ليس شيء منه حيضا أصلا .
أما امتناع
الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج في حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به ، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه ، وقد خالف في ذلك قوم من
الأزارقة حقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام .
وأما ما هو الحيض ؟ فإن
يونس بن عبد الله بن مغيث حدثنا قال ثنا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة حدثني أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47762أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : ليس ذلك بالحيض ، إنما ذلك عرق ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي } وهكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبي معاوية وعبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع بن الجراح وجرير nindex.php?page=showalam&ids=16379وعبد العزيز بن محمد الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه
[ ص: 381 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47763إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا ذهبت فاغسلي عنك الدم ثم صلي } وفي بعضها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47764فتوضئي } .
وحدثنا
يونس بن عبد الله ثنا
أبو بكر بن أحمد بن خالد ثنا أبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير عن
الأوزاعي عن
[ ص: 382 ] الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47765استحيضت أم حبيبة بنت جحش فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : إنها ليست بالحيضة ولكنه عرق ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي } .
حدثنا
أبو سعيد الجعفري ثنا
أبو بكر الأذفوني المقر ثنا
أحمد بن محمد بن إسماعيل حدثنا
الحسن بن غليب حدثنا
يحيى بن عبد الله ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
المنذر بن المغيرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47766عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش أخبرته أنها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم ، فقال إنما ذلك عرق ، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي ، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء } .
فأمر عليه السلام باجتناب الصلاة لإقبال الحيضة وبالغسل لإدبارها ، وخاطب بذلك نساء قريش والعرب العارفات بما يقع عليه اسم الحيضة ، فوجب أن يطلب بيان ذلك وما هي الحيضة في الشريعة واللغة ، فوجدنا ما حدثناه
حمام بن أحمد ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي ثنا
محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص - عن
الزهري عن
عروة عن
فاطمة بنت أبي حبيش " كانت استحيضت فقال لها رسول الله
[ ص: 383 ] صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=52876إن دم الحيض أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق } .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
خالد الحذاء عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47768اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه ، فكانت ترى الصفرة والدم والطست تحتها وهي تصلي } .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
محمد بن سلمة المرادي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47769أن أم حبيبة بنت حبيش كانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين ، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذه ليست بالحيضة ، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي . قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء } .
فصح بما ذكرنا أن الحيض إنما هو الدم الأسود وحده وإن الحمرة والصفرة والكدرة عرق وليس حيضا ، ولا يمنع شيء من ذلك الصلاة . فإن قيل : إنما هذا للتي يتصل بها الدم أبدا ، قلنا فإن اتصل بها الدم بعض دهرها وانقطع بعضه فما قولكم ؟ ألها هذا الحكم أم لا ؟ فكلهم مجمع على أن هذا
[ ص: 384 ] الحكم لها .
فقلنا لهم : حدوا لنا المدة التي إذا اتصل بها الدم والصفرة والكدرة كان لها هذا الحكم الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدة التي إذا اتصل بها هذا كله لم يكن لها ذلك الحكم ، فكان الذي وقفوا عليه من ذلك أن قالت طائفة : تلك المدة هي أيامها المعتادة لها .
وقالت طائفة أخرى : بل تلك المدة هي أكثر من أيامها المعتادة لها ، فإذا كان ذلك راعوا في أيام عادتها تكون الدم وإلا فلا ، فقلت لهم : هاتان دعويان قد سمعناهما ، والدعوة مردودة ساقطة إلا ببرهان ، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .
فقال بعضهم : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47770اقعدي أيام أقرائك ودعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها } .
قلنا نعم هذا صحيح ، وإنما أمر عليه السلام بهذا التي لا تميز دمها والذي هو كله أسود متصل .
برهان ذلك قوله للتي تميز دمها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47771إن دم الحيض أسود يعرف ، فإذا جاء الآخر فصلي ، وإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي واغسلي عنك الدم وصلي } على ما نبين في باب المستحاضة إن شاء الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا مخلص لهم منه ، فإن تعلقوا بمن روي عنه مثل قولهم ، مثل ما رويناه من طريق
علقمة بن أبي علقمة عن أمه : كنت أرى النساء يرسلن إلى
عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة يسألنها عن الصلاة ، فسمعت
عائشة تقول : لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء .
[ ص: 385 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم لهم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم متعلقا إلا هذه الرواية وحدها ، وقد خولفت
أم علقمة في ذلك عن
عائشة ، وخالف هذه الرواية عن
أم علقمة غير أم المؤمنين من الصحابة .
فأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فإن
أحمد بن عمر بن أنس قال : ثنا
عبد بن أحمد الهروي أبو ذر ثنا
أحمد بن عبدان الحافظ
بنيسابور ثنا
محمد بن سهل بن عبد الله المقرئ البصري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري - هو جامع الصحيح - قال : قال لنا
علي بن إبراهيم حدثنا
محمد بن أبي الشمال العطاردي البصري ، حدثتني
أم طلحة قالت : سألت
عائشة أم المؤمنين فقالت : دم الحيض بحراني أسود .
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
عبد الله بن نصر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11939أبي بكر الهذلي عن
معاذة العدوية عن
عائشة قالت : ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ثنا
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال : استحيضت امرأة من آل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأمروني فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي ، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي .
فلم يلتفت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى اتصال الدم ، بل رأى وأفتى أن ما عدا الدم البحراني فهو طهر ، تصلي مع وجوده ولو لم تر إلا ساعة من النهار ، وأنه لا يمنع الصلاة إلا الدم البحراني ، وهذا إسناد في غاية الجلالة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل هو ابن علية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
أم عطية قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة
[ ص: 386 ] شيئا "
وأم عطية من المبايعات من نساء
الأنصار قديمة الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 387 ] وقد ذكرنا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم
وفاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة بنت جحش هذا نفسه ، وكل هذا هو الثابت بالأسانيد العالية الصحيحة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : إذا رأت بعد الظهر مثل غسالة اللحم أو مثل قطرة الدم من الرعاف ، فإنما تلك ركضة من ركضات الشيطان فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل ، فإن كان عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان في المرأة ترى البرية قال : تتوضأ وتصلي . قيل : أشيء تقوله أم سمعته ؟ قال ففاضت عيناه وقال : بل سمعته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا أقوى من رواية
أم علقمة وأولى ، وقد روى ما يوافق رواية
أم علقمة عن
عمرة من رأيها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ويحيى بن سعيد مثل ذلك ، وقد خالف
[ ص: 388 ] هؤلاء من التابعين من هو أجل منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990كسعيد بن المسيب ، روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه في المرأة ترى الصفرة والكدرة أنها تغتسل وتصلي ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
القعقاع : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن المرأة ترى الصفرة ؟ قال : تتوضأ وتصلي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول مثل ذلك . فإن ذكروا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47772عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال إن كان الدم عبيطا فدينار ، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار } قلنا : هذا حديث لو صح لكانوا قد خالفوا ما فيه ، ومن الباطل أن يكون بعض الخبر حجة وبعضه ليس حجة ، فكيف وهو باطل لا يصح لأنه راويه
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق وليس بثقة ، جرحه
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وغيرهما .
فإن قالوا : إن حديث
ابن أبي عدي اضطرب فيه ، فمرة حدث به من حفظه فقال : عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ومرة حدث به من كتابه فقال : عن
الزهري عن
عروة عن
فاطمة بنت أبي حبيش ، ولم يذكر هذا الكلام أحد غير
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي .
قلنا : هذا كله قوة للخبر ، وليس هذا اضطرابا ; لأن
عروة رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة معا وأدركهما معا ،
فعائشة خالته أخت أمه ،
وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد ابنة عمه ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16893ومحمد بن أبي عدي الثقة الحافظ المأمون ، ولا يعترض بهذا إلا
المعتزلة الذين لا يقولون بخبر الواحد ، تعللا على إبطال السنن فسقط كل ما تعلقوا به . والحمد لله رب العالمين .
وقولنا هذا هو قول جمهور أصحابنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وليست في غير أيام الحيض حيضا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد :
الدم والصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليس شيء من ذلك حيضا ، وكل ذلك في أيام الحيض حيض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبيد الله بن الحسن : الصفرة والكدرة حيض ، سواء كان في أيام الحيض أو في غير أيام الحيض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : الصفرة والدم فكل ذلك
[ ص: 389 ] في أيام الحيض حيض وأما
الكدرة فهي في أيام الحيض قبل الحيض ليست حيضا ، وأما بعد الحيض فهي حيض ، وكل ذلك ليس في غير أيام الحيض حيضا ، على عظيم اضطرابهم في الدم في غير أيام الحيض ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال :
إذا رأت المرأة الدم قبل أيام حيضها ثلاثة أيام فأكثر وانقطع في أيام حيضها أو اتصل أقل من ثلاثة أيام منها فليس شيء من ذلك حيضا ولا تمتنع بذلك من الصلاة والصوم والوطء ، إلا أن يتكرر ذلك عليها مرتين ، ويتصل كذلك فهو حيض متصل .
قال : فإن
رأت الدم قبل أيام حيضها بيومين فأقل واتصل بها في أيامها ثلاثة أيام فأكثر فهو كله حيض ، ما لم تجاوز عشرة أيام ، قال : فإن
رأت الدم قبل أيام حيضها ثلاثة أيام فصاعدا وفي أيام الحيض متصلا بذلك ثلاثة أيام فصاعدا ، فمرة قال : كل ذلك حيض ، ومرة قال : أما ما رأت قبل أيامها فليس حيضا ، وأما ما رأت في أيامها فهو حيض ، وهذه تخاليط ناهيك بها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وبعض أصحابنا الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليستا حيضا ، وفي أيام الحيض قبل الدم ليستا حيضا ، وأما بعد الدم متصلا به فهما حيض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : واحتج هؤلاء بأن قالوا :
ما لم يتيقن الحيض فلا يجوز أن تترك الصلاة والصوم المتيقن وجوبهما ، ولا أن تمنع من الوطء المتيقن تحليله حتى إذا تيقن الحيض وحرمت الصلاة والصوم والوطء بيقين لم يسقط تحريم ذلك إلا بيقين آخر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي وهذا عمل غير صحيح البيان ، بل هو مموه ، وذلك أن هاتين المقدمتين حق ، إلا أن اليقين الذي ذكروا هو النص ، وقد صح النص ، بأن ما عدا الدم الأسود ليس حيضا ، ولا يمنع من صلاة ولا من صوم ولا من وطء ، فصارت حجتهم حجة عليهم ، وأيضا فلو لم يكن ههنا هذا النص لما وجب ما قالوه ، لأن الصلاة والصوم فرضان قد تيقن وجوبهما ، والوطء حق قد تيقنت إباحته في الزوجة والأمة المباحة ، والحيض قد تيقن أنه محرم به كل ذلك ، فلا يجوز أن يقطع على شيء بأنه حيض محرم للصلاة وللصوم وللوطء إلا بنص وارد أو بإجماع متيقن ، وأما بدعوى مختلف فيها فلا ، فهذا هو الحق ، ولا نص ولا إجماع ولا لغة في أن ما عدا الدم الأسود حيض أصلا .
وقد صح النص والإجماع واللغة على أن الدم الأسود
[ ص: 390 ] حيض ، فلا يجوز أن يسمى حيضا إلا ما صح النص والإجماع بأنه حيض ، لا ما لا نص فيه ولا إجماع .
واحتج بعض أهل المقالة الأولى بأن قال : لما كان السواد حيضا وكانت الحمرة جزءا من أجزاء السواد وجب أن تكون حيضا ، ولما كانت الصفرة جزءا من أجزاء الحمرة وجب أن تكون حيضا ، ولما كانت الكدرة جزءا من أجزاء الصفرة وجب أن تكون حيضا ، ولما كان كل ذلك في بعض الأحوال حيضا وجب أن يكون في كل الأحوال حيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قياس والقياس كله باطل ، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأنه يعارض بأن يقال له : لما كانت القصة البيضاء طهرا وليست
[ ص: 391 ] حيضا بإجماع ، ثم كانت الكدرة بياضا غير ناصع ، وجب أن لا تكون حيضا ، ثم لما كانت الصفرة كدرة مشبعة وجب أن لا تكون حيضا ، ثم لما كانت الحمرة صفرة مشبعة وجب أن لا تكون حيضا ، ولما كان ذلك في بعض الأحوال - وهو ما كان بعد أكثر أيام الحيض - ليس حيضا وجب أن يكون في جميع الأحوال ليس حيضا ، فهذا أصح من قياسهم ; لأننا لم نساعدهم قط على أن الحمرة والصفرة والكدرة حيض في حال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات ، ولا جاء بذلك قط نص ولا إجماع ولا قياس غير معارض ولا قول صاحب لم يعارض وهم كلهم قد وافقونا على أن كل ذلك ليس حيضا إذا رئي فيما زاد في أيام الحيض ، فبطل قياسهم ، وكان ما جئناهم به - لو صح القياس لا يصح غيره .
وكذلك لا يوافقون على أن الحمرة جزء من السواد ، ولا أن الصفرة جزء من الحمرة ، ولا أن الكدرة جزء من الصفرة ، بل هي دعوى عارضناهم بدعوى مثلها فسقط كل ما قالوه ، والحمد لله رب العالمين ، وثبت قولنا بشهادة النص والإجماع له .