260 - مسألة :
وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء ، حاشا الإيلاج في الفرج ، وله أن يشفر ولا يولج ، وأما الدبر فحرام في كل وقت .
وفي هذا خلاف فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يعتزل فراش امرأته إذا حاضت وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء - إلا أنه لا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : له ما فوق الإزار من السرة فصاعدا إلى أعلاها ، وليس له ما دون ذلك .
فأما من ذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه احتج بقول الله تعالى : {
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } ، وبحديث رويناه من طريق
أبي داود عن
سعيد بن عبد الجبار عن
عبد العزيز الدراوردي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان عن
أم ذرة عن
عائشة أم المؤمنين قالت " كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما هذا الخبر فإنه من طريق
أبي اليمان كثير بن اليمان الرحال وليس بالمشهور ، عن
أم ذرة وهي مجهولة فسقط ، وأما الآية فهي موجبة لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 396 ] إلا أن يأتي بيان صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيوقف عنده ، فأرجأنا أمر الآية .
ثم نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى ما قال به
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، فوجدناهم يحتجون بخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه عن
كريب مولى ابن عباس سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43988كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب } .
وبحديث آخر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
الزهري عن
حبيب مولى عروة عن
ندبة مولاة ميمونة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47775أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين وهي محتجزة } .
وبحديث رويناه من طريق
أبي خليفة عن
مسدد عن
أبي عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47776عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وبينهما ثوب } .
وبخبر رويناه عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن عمرو العجلي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47777أن نفرا سألوا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل للرجل من امرأته حائضا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لك ما فوق الإزار ، لا تطلعن إلى ما تحته حتى تطهر } .
وروي أيضا عن
أبي إسحاق عن
عمير مولى عمر مثله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول عن
عاصم بن عمرو : عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثله . ورويناه أيضا عن
مسدد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
طارق بن عبد الرحمن عن
عاصم بن عمرو . وبحديث رويناه من طريق
هارون بن محمد بن بكار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17068مروان يعني ابن محمد - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15460الهيثم بن حميد ثنا
العلاء بن الحارث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47778عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك ما فوق الإزار } .
وبخبر رويناه من طريق
هشام بن عبد الملك اليزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد عن
سعيد بن عبد الله الأغطش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16343عبد الرحمن بن عائذ الأزدي هو ابن قرط أمير حمص - عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47779سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار ، والتعفف عن ذلك أفضل } .
[ ص: 397 ] وبحديث رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ثنا
محمد بن كريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47780عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عما يحل من المرأة وهي حائض لزوجها ؟ قال : سمعنا والله أعلم إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك : يحل ما فوق الإزار } .
وبخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم عن
محمد بن الفرج عن
يونس بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
ابن النضر عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47781أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته ؟ قال : ما فوق الإزار } .
فنظرنا في هذه الآثار فوجدناها لا يصح منها شيء ، أما حديثا
ميمونة فأحدهما عن
مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع من أبيه ، وأيضا فقد قال فيه
ابن معين :
مخرمة هو ضعيف ليس حديثه بشيء ، والآخر من طريق
ندبة وهي مجهولة لا تعرف ،
وأبو داود يروي هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فقال : قال
ندبة بفتح النون والدال
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر يرويه ويقول :
ندبة بضم النون وإسكان الدال ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس يقول
بدية ، بالباء المضمومة والدال المفتوحة والياء المشددة ، كلهم يرويه عن
الزهري كذلك ، فسقط خبرا
ميمونة " .
وأما حديثا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأحدهما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة ، وقد ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ولم يوثقه أحد فسقط ، وأما الثاني : فمن طريق
عبد الله بن عمر وهو العمري الصغير ، وهو متفق على ضعفه ، إنما الثقة أخوه
عبيد الله ، فسقط حديثا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فإن
أبا إسحاق لم يسمعه من
عمير مولى عمر ، هكذا رويناه من طريق
زهير بن حرب : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15176عبد الله بن جعفر المخرمي ثنا
عبيد الله بن عمرو الجزري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن عمرو عن
عمير مولى عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث نصا ، فسقط إسناده لأن
عاصم بن عمرو لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بل رواه كما ذكرنا منقطعا عن
عمير ، ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر هذا الحديث بنصه ، ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سمعت
عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر الحديث نفسه فإنما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن رجل مجهول عن مجهولين ، فسقط جملة . ثم نظرنا في حديث
حرام بن حكيم عن عمه فوجدناه لا يصح ; لأن
حرام بن حكيم ضعيف ، وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي ، وأيضا فإن هذا الخبر رواه
[ ص: 398 ] عن
حرام nindex.php?page=showalam&ids=17068مروان بن محمد وهو ضعيف .
ثم نظرنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فوجدناه لا يصح ; لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية وليس بالقوي ، عن
سعيد الأغطش وهو مجهول ، مع ما فيه من أن التعفف عن ذلك أفضل ، وهم لا يقولون بهذا .
ثم نظرنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فوجدناه لم يحقق إسناده ، فسقطت هذه الأخبار كلها ولم يجز التعلق بشيء منها . ثم نظرنا فيما قلناه فوجدنا الصحيح عن
ميمونة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما هو ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد عن
ميمونة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47782كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض } .
وما رويناه من طريق
عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي كلاهما عن
الأسود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47783عن عائشة أنه عليه السلام كان يأمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16722عمرو بن منصور ثنا
هشام بن عبد الملك هو الطيالسي - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد هو القطان - حدثني
جابر بن صبح قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو يقول سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47784 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد وأنا حائض ، فإن أصابه مني شيء غسله لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد هو ابن سلمة - عن
أيوب عن
عكرمة عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47785أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا } .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
زهير بن حرب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت هو البناني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47786أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى [ ص: 399 ] فاعتزلوا النساء في المحيض } إلى آخر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح } .
فكان هذا الخبر بصحته ، وبيان أنه كان إثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى في الآية ، وهو الذي لا يجوز تعديه ، وأيضا فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو الفرج ، وهذا فصيح معروف ، فتكون الآية حينئذ موافقة للخبر المذكور ، ويكون معناها : فاعتزلوا النساء في موضع الحيض ، وهذا هو الذي صح عمن جاء عنه في ذلك شيء من الصحابة رضي الله عنهم ، كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
أبي معشر عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : سألت
عائشة : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قالت كل شيء إلا الفرج ، وعن
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
فاعتزلوا النساء في المحيض } قال : اعتزلوا نكاح فروجهن ، وهو قول
أم سلمة أم المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والشعبي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن والصحيح من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وغيره من أصحاب الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال من لا يبالي بما أطلق به لسانه : إن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - الذي لا يصح - ناسخ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - الذي لا يثبت غيره في معناه - قال : لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كان متصلا بنزول الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا هو الكذب بعينه وقفا ما لا علم له به ، ولو صح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فمن له أنه كان بعد نزول الآية ؟ ولعله كان قبل نزولها ، فإذ ذلك ممكن هكذا فلا يجوز القطع بأحدهما ، ولا يجوز ترك يقين ما جاء به القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر نزول الآية لظن كاذب في حديث لا يصح ، مع أن الحديثين الثابتين اللذين رويناهما : أحدهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
ثابت بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47787عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت : إنني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك } .
[ ص: 400 ] وروينا الآخر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
يزيد بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=11973وأبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47788أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ناوليني الثوب ، فقالت إني حائض ، فقال : إن حيضتك ليست في يدك } فهما دليل أن لا يجتنب إلا الموضع الذي فيه الحيضة وحده ، وبالله تعالى التوفيق .