263 - مسألة :
ومن
وطئ حائضا فقد عصى الله تعالى ، وفرض عليه التوبة والاستغفار ، ولا كفارة عليه في ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن أصابها في الدم فيتصدق بدينار ، وإن كان في انقطاع الدم فنصف دينار .
وروينا عنه أيضا قال : من وطئ حائضا فعليه عتق رقبة ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال في الذي يطأ امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن كان واجدا فدينار وإن لم يجد فنصف دينار .
وقال
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : يتصدق بدينار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار وإن شاء بنصف دينار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
فأما من قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار فاحتجوا بحديث رويناه من طريق
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47795يتصدق بدينار أو بنصف دينار } وفي بعض ألفاظ هذا الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47796إن كان الدم عبيطا فدينار ، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار } وبحديث رويناه من طريق
شريك عن
خصيف عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47797عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله حائضا يتصدق بنصف دينار } وبحديث روي من طريق
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17351يزيد بن أبي مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47798عن nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره - يعني الذي يعمد وطء حائض - أن يتصدق بخمسي دينار } وبحديث رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب ثنا
أصبغ بن الفرج عن
السبيعي عن
زيد بن عبد الحميد عن أبيه {
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وطئ جاريته فإذا بها حائض ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بنصف دينار } وآخر رويناه من طريق
[ ص: 403 ] nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب عن
المكفوف عن
أيوب بن خوط عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47800فليتصدق بدينار أو بنصف دينار } وبحديث آخر رويناه من طريق
موسى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
ابن جابر عن
علي بن بذيمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47801أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة } .
ورويناه أيضا من طريق
محمود بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
عبد الرحمن بن يزيد السلمي عن
علي بن بذيمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله نصا ، واحتج من أوجب عليه العتق أو الصيام أو الإطعام بقياسه على الوطء نهارا في رمضان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل هذا لا يصح منه شيء .
أما حديث
مقسم فمقسم ليس بالقوي فسقط الاحتجاج به ، وأما حديث
عكرمة ، فرواه
شريك عن
خصيف ، وكلاهما ضعيف .
وأما حديث
الأوزاعي فمرسل ، وأما حديثا
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب فلو لم يكن غيره لكفى به سقوطا ، فكيف وأحدهما عن
السبيعي ، ولا يدرى من هو ؟ ومرسل مع ذلك ، والآخر مع المكفوف ، ولا يدرى من هو ؟ عن
أيوب بن خوط وهو ساقط .
وأما حديثا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم فمن طريق
موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد وهما ضعيفان ، فسقط جميع الآثار في هذا الباب .
وأما قياس الواطئ حائضا على الواطئ في رمضان فالقياس باطل .
ولقد كان يلزم الآخذين بالآثار الواهية كحديث
حزام في الاستظهار وأحاديث الوضوء بالنبيذ ، وأحاديث الجعل في الأنف ، وحديث الوضوء من القهقهة ، وأحاديث
جسرة بنت دجاجة وغيرها في أن لا يدخل المسجد حائض ولا جنب ، وبالأخبار الواهية في أن لا يقرأ القرآن الجنب ، أن يقولوا بهذه الآثار فهي أحسن على علاتها من تلك الصلع الدبرة التي أخذوا بها ههنا ، ولكن هذا يليح اضطرابهم ، وأنهم لا يتعلقون بمرسل ولا مسند ولا قوي ولا ضعيف إلا ما وافق تقليدهم ، ولقد كان يلزم من قاس الأكل في رمضان ، على الواطئ فيه في إيجاب الكفارة أن يقيس واطئ الحائض على الواطئ في رمضان ، لأن كليهما وطئ فرجا حلالا في الأصل حراما بصفة تدور ، وهذا أصح من قياساتهم الفاسدة ، فإن الواطئ أشبه بالواطئ من الآكل بالواطئ .
نعم ومن الزيت بالسمن ومن المتغوط بالبائل ، ومن الخنزير بالكلب ومن
[ ص: 404 ] فرج الزوجة المسلمة بيد السارق الملعون ، وسائر تلك المقاييس الفاسدة ، وبهذا يتبين كل ذي فهم أنهم لا النصوص يلتزمون ، ولا القياس يتبعون ، وإنما هم مقلدون أو مستحسنون ، وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما نحن فلو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به ، فإذ لم يصح في إيجاب شيء على واطئ الحائض فماله حرام ، فلا يجوز أن يلزم حكما أكثر مما ألزمه الله من التوبة من المعصية التي عمل ، والاستغفار والتعزير ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36408من رأى منكم منكرا فليغيره بيده } وقد ذكرناه بإسناده ، وسنذكر مقدار التعزير في موضعه إن شاء الله عز وجل وبه نتأيد .