عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المحلى بالآثار
كتاب الطهارة
الآنية
مسألة الأكل والوضوء والغسل في إناء من صفر أو نحاس أو ياقوت
فهرس الكتاب
المحلى بالآثار
ابن حزم الأندلسي - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
صفحة
427
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[
ص:
427 ]
مسألة : ثم
كل إناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير أو بلور أو زمرد أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الأكل فيه والشرب والوضوء والغسل فيه للرجال والنساء
، لقول الله تعالى : {
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
} وقوله تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم
} وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47835
دعوني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
} فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فمباح .
والمذهب والمضبب بالذهب حلال للنساء
دون الرجال لأنه ليس إناء ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47836
الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها
} أو كما قال عليه السلام : " وليس المذهب إناء ذهب ، والمفضض والمضبب بالفضة حلال للرجال والنساء ، لأنه ليس إناء ، وبالله تعالى نتأيد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل " .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
تخريج الحديث