صفحة جزء
276 - مسألة : ولا صلاة على من لم يبلغ من الرجال والنساء ; ويستحب لو علموها إذا عقلوها ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه قبل { رفع القلم عن ثلاثة فذكر فيه الصبي حتى يبلغ } ; وقد { علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس قبل بلوغه بعض حكم الصلاة وأمه فيها } ، ويستحب إذا بلغ سبع سنين أن يدرب عليها فإذا بلغ عشر سنين أدب عليها .

لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها } .

التالي السابق


الخدمات العلمية