277 - مسألة :
ولا على مجنون ، ولا مغمى عليه ، ولا حائض ، ولا نفساء ، ولا قضاء على واحد منهم إلا ما أفاق المجنون والمغمى عليه ; أو طهرت الحائض والنفساء في وقت أدركوا فيه بعد الطهارة الدخول في الصلاة .
برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47850رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون حتى يفيق } وأما الحائض والنفساء ، وإسقاط القضاء عنها فإجماع متيقن ، وأما المغمى عليه فإننا روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أن المغمى عليه يقضي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : يقضي إن أفاق عند غروب الشمس الظهر والعصر فقط ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أغمي عليه خمس صلوات قضاهن ، فإن أغمي عليه أكثر لم يقض شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ففي غاية الفساد ; لأنه لا نص أتى بما قال ، ولا
[ ص: 9 ] قياس ; لأنه أسقط عن المغمى عليه ست صلوات ولم ير عليه قضاء شيء منهن .
وأوجب عليه إن أغمي عليه خمس صلوات أن يقضيهن ; فلم يقس المغمى عليه على المغمى عليه في إسقاط القضاء ، ولا قاس المغمى عليه على النائم في وجوب القضاء عليه في كل ما نام عنه .
وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار على أن الذي روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار إنما هو إنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن ، كما روينا عن
عبد الرزاق بن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة ; وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أغمي على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوما وليلة فلم يقض ما فاته .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاووس عن أبيه : إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : سألت
الزهري عن المغمى عليه فقال لا يقضي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين أنهما قالا في المغمى عليه : لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها .
قال
حماد قلت
لعاصم بن بهدلة : أعدت ما كان مغمى عليك ؟ قال أما ذاك فلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : المغمى عليه لا يعقل ، ولا يفهم ; فالخطاب عنه مرتفع ، وإذا كان كل من ذكرنا غير مخاطب بها في وقتها الذي ألزم الناس أن يؤدوها فيه : فلا يجوز أداؤها في غير وقتها ; لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ، وصلاة لم يأمر الله تعالى بها لا تجب ، وبالله تعالى التوفيق .