290 - مسألة :
وأفضل الوتر من آخر الليل ، وتجزئ ركعة واحدة
والوتر وتهجد الليل ينقسم على ثلاثة عشر وجها ، أيها فعل أجزأه ، وأحبها إلينا ، وأفضلها : أن نصلي ثنتي عشرة ركعة ، نسلم من كل ركعتين ثم نصلي ركعة واحدة ونسلم ؟ .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
القعنبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47933أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين } .
والوجه الثاني : أن يصلي ثماني ركعات ، يسلم من كل ركعتين منها ، ثم يصلي خمس ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن ؟ .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
إسحاق بن إبراهيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47934كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر منهن بخمس ركعات ، لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرهن ، ثم يجلس ويسلم } .
[ ص: 83 ] والثالث : أن يصلي عشر ركعات ، يسلم من آخر كل ركعتين ، ثم يوتر بواحدة ؟ .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
حرملة بن يحيى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47935كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة } ؟ .
والرابع : أن يصلي ثماني ركعات ، يسلم من كل ركعتين ، ثم يوتر بواحدة : - لما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ثنا
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47936أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ؟ فقال : مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة } .
[ ص: 84 - 85 ] والخامس : أن يصلي ثماني ركعات ، لا يجلس في شيء منهن جلوس تشهد إلا في آخرها ; فإذا جلس في آخرهن وتشهد : قام دون أن يسلم ; فأتى بركعة واحدة ، ثم يجلس ويتشهد ويسلم : - لما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
زرارة بن أوفى أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47937سعد بن هشام بن عامر أتى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : من ؟ قال : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . فذكر nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : أنه دخل على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين فسألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها قالت له : إنه كان يصلي تسع ركعات ، لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم ، وهو قاعد ، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع ; وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
عثمان بن عبد الله [ ص: 86 ] ثنا
عبيد الله بن محمد ثنا
حماد عن
أبي حرة عن
الحسن عن
سعد بن هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ، يقعد في الثامنة ; ثم يقوم فيركع ركعة } ؟ .
والسادس : أن يصلي ست ركعات ، يسلم في آخر كل ركعتين منها ، ويوتر بسابعة ; لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20794صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة } ؟ .
والسابع : أن يصلي سبع ركعات ، لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن ، ثم يقوم دون تسليم فيأتي بالسابعة ، ثم يجلس ويتشهد ويسلم .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أخبرني
زكرياء بن يحيى ثنا
إسحاق أنا
معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
زرارة بن أوفى عن
سعد بن هشام بن عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47939أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات ، لا يقعد إلا في السادسة ، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ، ثم يسلم تسليمة } وذكر الحديث .
[ ص: 87 ] والثامن : أن يصلي سبع ركعات ، لا يجلس جلوس تشهد إلا في آخرهن فإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلم - لما روينا بالسند المذكور إلى
أحمد بن شعيب : أنا
إسماعيل بن مسعود الجحدري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ثنا
سعيد بن أبي عروبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
زرارة بن أوفى عن
سعد بن هشام بن عامر أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47940لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ، ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم } .
والتاسع : أن يصلي أربع ركعات ، يتشهد ويسلم من كل ركعتين ، ثم يوتر بواحدة ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20794صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة } .
والعاشر : أن يصلي خمس ركعات متصلات ; لا يجلس ، ولا يتشهد إلا في آخرهن - : لما روينا بالسند المذكور إلى
أحمد بن شعيب : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4267أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن } ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد قال بهذا بعض السلف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أوتر بخمس أو سبع ما جلس لمثنى - :
[ ص: 88 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال : كذلك يوتر أهل البيت بخمس ، لا يجلس إلا في آخرهن - : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
المعتمر بن سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : الوتر كصلاة المغرب ، إلا أنه لا يقعد إلا في الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول به إذ لا حجة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أو عمله أو إقراره فقط ؟ .
والوجه الحادي عشر : أن يصلي ثلاث ركعات ، يجلس في آخر الثانية منهن ،
[ ص: 89 ] ويتشهد ويسلم ، ثم يأتي بركعة واحدة ، يتشهد في آخرها ويسلم ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20794صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة } . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقد روى بعض الناس في هذا أثرا من طريق
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله : أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الوتر ؟ فأمره أن يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم ، فقال له الرجل : إني أخاف أن تكون البتيراء ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أتريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .
والثاني عشر : أن يصلي ثلاث ركعات ، يجلس في الثانية ، ثم يقوم دون تسليم ويأتي بالثالثة ، ثم يجلس ويتشهد ويسلم ، كصلاة المغرب .
وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - : لما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
إسماعيل بن مسعود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ثنا
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
زرارة بن أوفى عن
سعد بن هشام بن عامر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين حدثته " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31679لا يسلم في ركعتي الوتر } ؟ .
والثالث عشر : أن يركع ركعة واحدة فقط ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14228وأبي سليمان وغيرهما - : لما حدثناه
حمام بن أحمد ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
بكر بن حماد ثنا
مسدد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي مجلز قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عن الوتر ؟ فكل واحد منهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47941ركعة من آخر الليل } .
[ ص: 90 ] وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، وغيرهم : الوتر بواحدة فقط لا يزاد عليها شيء ، وكذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا كل ما صح عندنا ; ولو صح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا لقلنا به - ، وبالله تعالى التوفيق .
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البتيراء ، ولا في الحديث - على سقوطه - بيان ما هي البتيراء ؟ ، وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الثلاث بتيراء - يعني في الوتر ; فعادت البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها .
فإن قيل : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47942صلاة المغرب وتر النهار ، فأوتروا صلاة الليل } ؟ .
قيل لهم : ليس في هذا الخبر أن يكون وتر الليل ثلاثا كوتر النهار ، وهذا كذب ممن ينسبه إلى إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قطعتم بذلك كذبتم وكنتم أيضا خالفتم ما قلتم ; لأنه يلزمكم أن تجهروا في الأوليين وتسروا في الثالثة كالمغرب ; وأن تقنتوا في المغرب كما تقنتون في الوتر ; أو أن لا تقنتوا في الوتر كما لا تقنتوا في المغرب ; والقياس كله
[ ص: 91 ] باطل ، وبالله تعالى التوفيق .