صفحة جزء
304 - مسألة : ومن كان راكبا على محمل ، أو على فيل ، أو كان في غرفة ، أو في أعلى شجرة ، أو على سقف ، أو في قاع بئر ، أو على نهر جامد ، أو على حشيش ، أو على صوف أو على جلود ، أو خشب ، أو غير ذلك - : فقدر على الصلاة قائما فله أن يصلي الفرض حيث هو قائما ، يوفي ركوعه وسجوده وجلوسه حقها ؟ .

لأنه إنما أمر بالقيام في الصلاة والركوع والسجود ، والجلوس والطمأنينة والاعتدال في كل ذلك مع استقبال الكعبة ولا بد ; فإذا وفى كل ذلك حقه فقد صلى كما أمر ؟ .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { حيثما أدركتك الصلاة فصل } وليس شيء من هذه [ ص: 144 ] المواضع منهيا عن الصلاة فيها .

[ والعجب كله ممن يحرم الصلاة كما ذكرنا على المحمل ] ولم يأت بالنهي عن ذلك نص ، وهو يبيحها في أعطان الإبل ، والحمام ، والمقبرة ، وإلى القبر والنص قد صح بالنهي عن الصلاة في هذه المواضع .

فإن عجز عن إتمام القيام أو الركوع أو السجود أو الجلوس أو القبلة - في الأحوال التي ذكرنا - ففرض عليه النزول إلى الأرض والصلاة كما أمر ؟ إلا من ضرورة تمنعه من النزول ; من خوف على نفسه أو ماله ; فليصل كما هو يقدر - قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ، وقال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ، وقال تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } .

التالي السابق


الخدمات العلمية