صفحة جزء
305 - مسألة : ومن تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه أبدا ، فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدا متى ما ذكره ولو بعد أعوام ؟ .

برهان ذلك - : ما قد ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الوتر ركعة من آخر الليل } .

حدثنا حمام ثنا ابن المفرج عن ابن الأعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا طلع الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل أن تصبحوا } .

[ ص: 145 ] حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا صالح بن معاذ ثنا يحيى بن أبي بكير عن معاوية بن قرة عن الأغر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له } . وأما من نسيه فهو داخل تحت قوله عليه السلام : { من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها } وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض ونافلة ، فهو بالفرض أمر فرض ; وهو بالنافلة أمر ندب وحض ; لأن النافلة لا تكون فرضا .

[ ص: 146 ] وهذه الآثار تبطل قول من قال : [ من تعمد ترك صلاة الوتر حتى يطلع الفجر فإنه يصلي الوتر ، وقول من قال ] إن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح فقد بطلت صلاته ، إلا أن يخاف فوت صلاة الصبح فليتماد فيها وليبدأ بها .

وهذا قول أبي حنيفة ; وهو مع خلافه للسنة قول لا دليل عليه ، لا من نظر ولا من احتياط ، لأنه يبطل الفرض المأمور بإتمامه من أجل نافلة ; وقد قال عز وجل : { ولا تبطلوا أعمالكم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية