صفحة جزء
307 - مسألة : ووقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن تقام صلاة الصبح - هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية