313 - مسألة : فإن
كان ممن يلزمه فرض الجماعة ، ولم يكن يائسا عن إدراكها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة - فالتي بدأ بها باطلة فاسدة ، لا تجزئه ، وعليه أن يدخل في التي أقيمت ، ولا معنى لأن يسلم من التي بدأ ; لأنه ليس في صلاة .
برهان ذلك - : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .
وهذا كان عليه فرض الصلاة في جماعة ; لما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى ; فإذا لم يفعل فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ; فهو مردود ؟ .