[ ص: 159 ] باب الأذان 314 - مسألة :
ولا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط ، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار أو من العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان ، ولا بد لها من أذان ثان بعد الفجر ، ولا يجزئ الأذان الذي كان قبل الفجر ; لأنه أذان سحور ، لا أذان للصلاة .
ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرنا ، فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن
إسماعيل بن مسلم ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=14102للحسن البصري : يا
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس ؟ فغضب ، وقال علوج فراغ لو أدركهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيه .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
الحسن بن عمرو عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أنه كان يكره أن يؤذن قبل الفجر .
[ ص: 160 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
شريك عن
علي بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس مؤذنا بليل فقال : لقد خالف هذا سنة من سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نام على فراشه لكان خيرا له ؟ ومن طريق
زبيد اليامي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له : اتق الله ، وأعد أذانك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذه حكاية عن الصحابة رضي الله عنهم ، وأكابر التابعين - : روينا من طريق
أبي داود : ثنا
أيوب بن منصور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16110شعيب بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر عن مؤذن
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب يقال له :
مسروح ، أذن قبل الصبح فأمره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأن ينادي : ألا إن العبد نام . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد قال قلت
لعائشة أم المؤمنين : متى توترين ؟ قالت : بين الأذان والإقامة ، وما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : ما كانوا يؤذنون حتى يطلع الفجر فهذه أقوال أئمة أهل
المدينة :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
وعائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ، وغيرهم ، وهم أولى بالاتباع ممن جاء بعدهم فوجد عملا لا يدرى أصله ، ولا يجوز فيه دعوى نقل التواتر عن مثله أصلا ; لأن الروايات عن هؤلاء الثقات مبطلة لهذه
[ ص: 161 ] الدعوى التي لا تصح ; ولا يعجز عنها أحد ؟ .
والذي ذكرنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يؤذن لصلاة الصبح بليل ، ولا يؤذن لغيرها إلا بعد دخول الوقت .
[ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : احتج هؤلاء بالأخبار الثابتة من أن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يؤذن بليل ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا حق ، إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن أذان الصلاة ، ولا قبل الفجر بليل طويل ، وكان يؤذن آخر بعد طلوع الفجر .
برهان ذلك - : ما حدثناه
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ثنا
سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48433لا يمنعن أحدكم أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ، وينبه نائمكم } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر [ الصديق ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48434إذا أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فكلوا [ ص: 162 ] واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ؟ قلت : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا } .
وحدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود موسى بن إسماعيل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48435إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام ، ألا إن العبد نام ، فرجع فنادى : ألا إن العبد نام } ؟ .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا
إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48436أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح وينظر ، فإن سمع أذانا كف عنهم ، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فصح أن الأذان للصلاة لا يجوز أن يكون قبل الفجر .
ورويناه أيضا من طريق
حفصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة : أمي المؤمنين ، فصار نقل تواتر يوجب العلم .
وعن
مالك بن الحويرث ،
وسلمة الجرمي مسندا أيضا ، ولم يأت قط في شيء من الآثار التي احتجوا بها ، ولا غيرها أنه عليه السلام اكتفى بذلك الأذان لصلاة الصبح ; بل في كلها ، وفي غيرها أنه كان هنالك أذان آخر بعد الفجر ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم ، ومن كبارهم من يقول : إن القياس أولى من خبر الواحد .
وها هنا تركوا قياس الأذان للفجر على الأذان لسائر الصلوات ، ولم يتعلقوا بخبر
[ ص: 163 ] أصلا - لا صحيح ولا سقيم - في أن ذلك الأذان يجزئ عن آخر لصلاة الصبح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ويقال لمن رأى أن الأذان لصلاة الصبح يجزئ قبل الفجر : أخبرنا عن أول الوقت الذي يجزئ فيه الأذان لها من الليل ؟ فإن لم يجدوا حدا في ذلك لزمهم أن يجزئ إثر غروب الشمس ; لأنه ليل بلا شك ، وهم لا يقولون بهذا ؟ فإن قالوا : أول
الأوقات التي يجزئ فيها الأذان لصلاة الصبح من الليل هو إثر نصف الليل الأول ؟ أو قالوا : [ هو ] في أول الثلث الآخر من الليل ؟ .
قلنا لهم : هذه دعوى مفتقرة إلى دليل ، ومثل هذا لا يحل القول به على الله تعالى في دينه وهم يقولون : إن وقت صلاة العتمة يمتد إلى وقت طلوع الفجر ، ويرون للحائض تطهر قبل الفجر أن تصلي العشاء الآخرة والمغرب ، فقد أجازوا الأذان لصلاة الصبح في وقت صلاة العتمة ، فمن أين لهم أن يخصوا بذلك [ بعض ] وقت [ صلاة ] العتمة دون جميع وقتها ؟ نعم ووقت صلاة المغرب أيضا ؟ .
فإن قالوا : لا نجيز ذلك إلا في آخر الليل ؟ قيل لهم : ومن أين لكم هذا ؟ وليس هذا في شيء من الأخبار إلا الخبر الذي أخذنا به ، وهو الذي فيه تحديد وقت ذلك الأذان ، وبالله تعالى التوفيق .