صفحة جزء
315 - مسألة : ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة - اثنين فصاعدا - إلا بأذان [ ص: 164 ] وإقامة ، سواء كانت في وقتها ، أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان ، متى قضيت ، السفر والحضر سواء في كل ذلك ، فإن صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم ، حاشا الظهر والعصر بعرفة ، والمغرب والعتمة بمزدلفة ; فإنهما يجمعان بأذان لكل صلاة ، وإقامة للصلاتين معا للأثر في ذلك .

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي - ثنا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة ثنا مالك بن الحويرث قال { أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ، وفيه : أنه عليه السلام قال لهم : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم } .

ورويناه أيضا بإسناد في غاية الصحة من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه ، وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : { صلوا صلاة كذا [ في حين كذا ] وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكثركم قرآنا } .

[ ص: 165 ] قال علي : فصح بهذين الخبرين وجوب الأذان ولا بد ، وأنه لا يكون إلا بعد حضور الصلاة في وقتها ، عموما لكل صلاة ، ودخلت الإقامة في هذا الأمر .

كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا ابن علية هو إسماعيل عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { بين كل أذانين صلاة لمن شاء } .

، وأيضا فقد صح { أنه عليه السلام أمر بلالا بأن يوتر الإقامة } كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ؟ .

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن يوسف هو الفريابي ثنا سفيان هو الثوري - عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال : { أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما } .

فإن قيل : إنما هذا في السفر ؟ قلنا : لا ، بل في الخروج ، وهذا يقتضي الخروج من عنده عليه السلام لشأنهما ، وهذا كله عموم لكل صلاة فرض مقضية - كما ذكرنا - أو غير مقضية .

وقد جاء في هذا أيضا بيان يرفع التمويه والإيهام كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : { شغلنا المشركون عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس يوم الخندق ، [ ص: 166 ] قال : وذلك قبل أن ينزل في القتال [ ما نزل ] فأنزل الله تعالى : { وكفى الله المؤمنين القتال } فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن للظهر فصلاها في وقتها ; ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها ؟ } قال علي : وهذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصة ، والأخذ بالزيادة واجب .

وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج : قلت لعطاء : صليت لنفسي الصلاة فنسيت أن أقيم لها ؟ قال : عد لصلاتك أقم لها ثم أعد ، ومن طريق محمد بن المثنى : ثنا ابن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال : إذا نسيت الإقامة في السفر فأعد الصلاة .

وممن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا : أبو سليمان ، وأصحابه ، وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا " ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا ، وأموالهم وسبيهم - : لكفى في وجوب فرض ذلك - ، وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك ; فهذا هو الإجماع المقطوع على صحته لا الدعاوى الكاذبة التي لا يعجز أحد عن ادعائها ، إذا لم يردعه عن ذلك ورع أو حياء - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية