316 - مسألة :
ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن ، وأقام فحسن ; [ لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا ، وإنما قلنا : إن فعل فحسن ] ، لأنه ذكر الله تعالى ، وقد يدعو إلى الصلاة من
[ ص: 167 ] لعله يسمعه من مؤمني الجن ; فلا يجوز إلا في الوقت .