317 - مسألة :
ولا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة ، وهذا لا خلاف فيه .
ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال ، وهذا ما لا خلاف فيه ، وأيضا فإن النص قد جاء بأن
المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه .
على ما نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى ، مع قوله عليه السلام {
الإمام جنة } وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد في الصلاة ، وأن
الإمام يقف أمام المأمومين لا بد أو مع المأموم في صف واحد على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه - ومن هذه النصوص يثبت بطلان
إمامة المرأة للرجل ، وللرجال يقينا