319 - مسألة : فإن صلين جماعة ، وأمتهن امرأة منهن فحسن ; لأنه لم يأت نص يمنعهن من ذلك ، ولا يقطع بعضهن صلاة بعض ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48443خير صفوف النساء آخرها } .
[ روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ] عن
ميسرة بن حبيب النهدي هو أبو خازم - عن
ريطة الحنفية : أن
عائشة أم المؤمنين أمتهن في صلاة الفريضة .
[ ص: 168 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
زياد بن لاحق عن
تميمة بنت سلمة عن
عائشة أم المؤمنين : أنها أمت نساء في الفريضة في المغرب ، وقامت وسطهن ، وجهرت بالقراءة ؟ وعن [
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار الدهني عن
حجيرة بنت حصين قالت : أمتنا
أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر ، وقامت بيننا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أم الحسن بن أبي الحسن وهي خيرة - ، هو اسمها ، ثقة مشهورة - حدثتهم : أن
أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان ، وتقوم معهن في الصف .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أن
عائشة أم المؤمنين كانت تؤم النساء [ في التطوع ] وتقوم وسطهن في الصف ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
إبراهيم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : تؤم المرأة النساء في التطوع تقوم وسطهن ؟ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يأمر جارية له تؤم [ نساءه ] في ليالي رمضان . ومن التابعين : [ روينا ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وعن
ابن مجاهد عن أبيه ،
[ ص: 169 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي والشعبي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الربيع عن
الحسن البصري - قالوا كلهم بإجازة
إمامة المرأة للنساء وتقوم وسطهن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن : في الفريضة والتطوع ، ولم يمنع من ذلك غيرهم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وجمهور أصحاب الحديث .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وأصحابهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس : لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة - ، وهذا قول لا دليل على صحته ، وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ; وهم يشيعون هذا إذا وافق تقليدهم ، بل صلاة المرأة بالنساء داخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48444إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } .
فإن قيل : فهلا جعلتم ذلك فرضا ، بقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48445إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم } ؟ قلنا لو كان هذا لكان جائزا أن تؤمنا ، وهذا محال ; وهذا خطاب منه عليه السلام لا يتوجه ألبتة إلى نساء لا رجل معهن ، لأنه لحن في العربية متيقن ، ومن المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يلحن ؟ .