صفحة جزء
320 - مسألة : ولا أذان على النساء ولا إقامة ; فإن أذن ، وأقمن فحسن .

برهان ذلك - : أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة ، بقوله عليه السلام : { فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم } وليس النساء ممن أمرن بذلك ، فإذا هو قد صح فالأذان ذكر الله تعالى ، والإقامة كذلك ; فهما في وقتهما فعل حسن .

[ ص: 170 ] وروينا عن ابن جريج عن عطاء : تقيم المرأة لنفسها ، وقال طاوس : كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية