325 - مسألة : ويجزئ
الأذان والإقامة قاعدا وراكبا وعلى غير طهارة وجنبا ، وإلى غير القبلة - ، وأفضل ذلك أن لا يؤذن إلا قائما إلى القبلة على طهارة ؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، في الأذان خاصة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وغيرهم في كل ذلك ، وإنما قلنا ذلك : لأنه لم يأت عن شيء من هذا نهي من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } .
[ ص: 181 ] فصح أن ما لم يفصل لنا تحريمه فهو مباح ، وإنما تخيرنا أن يؤذن ويقيم على طهارة قائما إلى القبلة ; لأنه عمل أهل الإسلام قديما وحديثا .