صفحة جزء
325 - مسألة : ويجزئ الأذان والإقامة قاعدا وراكبا وعلى غير طهارة وجنبا ، وإلى غير القبلة - ، وأفضل ذلك أن لا يؤذن إلا قائما إلى القبلة على طهارة ؟ وهو قول أبي حنيفة ، وسفيان ، ومالك ، في الأذان خاصة وهو قول داود وغيرهم في كل ذلك ، وإنما قلنا ذلك : لأنه لم يأت عن شيء من هذا نهي من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } .

[ ص: 181 ] فصح أن ما لم يفصل لنا تحريمه فهو مباح ، وإنما تخيرنا أن يؤذن ويقيم على طهارة قائما إلى القبلة ; لأنه عمل أهل الإسلام قديما وحديثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية