328 - مسألة : ومن
كان في المسجد فاندفع الأذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا أن يكون على غير وضوء أو لضرورة - : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
أحمد بن عثمان بن حكيم ثنا
جعفر بن عوف عن
أبي عميس أنا
أبو صخرة هو جامع بن شداد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء قال : خرج رجل من المسجد بعد ما نودي للصلاة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " أما هذا فقد عصى
أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " . حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
إسحاق ثنا
محمد بن يوسف ثنا
الأوزاعي عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48465 : أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ، ثم قال : على مكانكم ، فرجع واغتسل ثم خرج ورأسه يقطر [ ص: 184 ] ماء فصلى بهم } وقال عز وجل {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } .