331 - مسألة :
وصفة الأذان : معروفة ، وأحب ذلك إلينا أذان أهل
مكة وهو : الله أكبر ، الله أكبر ; الله أكبر ، الله أكبر ; أربع مرات ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن
محمدا رسول الله ، أشهد أن
محمدا رسول الله .
ثم يرفع صوته فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله ; أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن
[ ص: 186 ] محمدا رسول الله ، أشهد أن
محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ؟ .
وأذان أهل
المدينة كما وصفنا سواء سواء ; إلا أنه لا يقول في أول أذانه : " الله أكبر ، الله أكبر " إلا مرتين فقط وأذان أهل
الكوفة كما وصفنا أذان أهل
مكة إلا أنهم لا يقولون " أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله " إلا مرتين فقط ؟ وإن أذن مؤذن بأذان أهل
المدينة أو بأذان أهل
الكوفة : فحسن وإن زاد في صلاة الصبح بعد : حي على الفلاح - : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم : فحسن ؟ .
وإنما تخيرنا أذان أهل
مكة ; لأن فيه زيادة ذكر لله تعالى على أذان أهل
المدينة ، وأذان أهل
الكوفة ; ففيه ترجيع " الله أكبر " وفيه ترجيع " أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن
محمدا رسول الله " ، وهذه زيادة خير لا تحقر .
أقل ما يجب لها ستون حسنة ؟ وأيضا : فإنه قد رويناه من طرق ، منها - : ما حدثناه
حمام ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
محمد بن سليمان المنقري البصري ثنا
حفص بن عمر الحوضي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى أن
عامر بن عبد الواحد الأحول حدثه أن
مكحولا الشامي حدثه أن
ابن محيريز حدثه أن
أبا محذورة حدثه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48468أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة } ثم وصف الأذان الذي ذكرنا حرفا حرفا ؟ .
وحدثناه أيضا :
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أخبرني
إبراهيم بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17405ويوسف بن سعيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن
ابن محيريز أخبره - ، وكان يتيما في حجر
أبي محذورة - قال : قلت
لأبي محذورة : إني خارج إلى
الشام ، وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني ؟ فذكر له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48468أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان } كما ذكرنا نصا .
وقد جاءت أيضا آثار مثل هذه بمثل أذان أهل
المدينة وأذان أهل
الكوفة ; إلا أن
[ ص: 187 ] هذه زائدة عليها تربيعا وترجيعا ; وزيادة الرواة العدول لا يجوز تركها ; إلا أن تكون على التخيير ; فيكون الأخذ بالزيادة أفضل ; لأنها زيادة ذكر وخير ؟ .
وحدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
عبد الله بن نصر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ثنا
وكيع بن سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16692عمران بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة : أنه أرسل إلى مؤذن له : لا تثوب في شيء من الصلاة إلا الفجر ; فإذا بلغت " حي على الفلاح " فقل " الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم " فإنه أذان
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة من أكبر التابعين ، قدم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليال أو نحوها ; وأدرك جميع الصحابة الباقين بعد موته عليه السلام .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي جعفر المؤذن عن
أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة : أنه كان إذا بلغ " حي على الفلاح " في الفجر قال " الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لم يؤذن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة
بالشام للظهر ، أو العصر فقط ، ولم يشفع الأذان فيها أيضا .
وأما
الإقامة فهي " الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن
محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ؟ " .
برهان ذلك - : أن
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا
إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16053سماك بن عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48469أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة } .
[ ص: 188 ] حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يوتر الإقامة ويثني الأذان ; إلا قوله " قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة " ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قد ذكرنا ما لا يختلف فيه اثنان من أهل النقل : أن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا رضي الله عنه لم يؤذن قط لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة
بالشام ، ولم يتم أذانه فيها ; فصار هذا الخبر مسندا صحيح الإسناد ، وصح أن الآمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد غيره وقال الحنفيون : الإقامة مثنى مثنى ، واختلف عنهم في تفسير ذلك ; فروى
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كما ذكرنا في قول " الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر " أربع مرات في ابتداء الأذان ، وفي ابتداء الإقامة كذلك أيضا ; وعلى هذه الرواية هم الحنفيون اليوم ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في كلا الأمرين الأذان والإقامة " الله أكبر ، الله أكبر " في ابتدائهما مرتين فقط .
وقد جاء حديث بمثل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الأذان ، وما نعلم خبرا قط روي في قول " الله أكبر ، الله أكبر " أربع مرات في أول الإقامة ولو لا أنها ذكر الله تعالى لوجب إبطال الإقامة بها ; وإبطال صلاة من صلى بتلك الإقامة ، ولكن هذه الزيادة بمنزلة من زاد في الإقامة " لا حول ولا قوة إلا بالله " أو غير ذلك مما ليس من الإقامة في شيء ؟ .
وقال المالكيون : الإقامة كلها وتر ; إلا " الله أكبر ، الله أكبر " فإنه يكرر ; ولا يقال " قد قامت الصلاة " إلا مرة واحدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : الأذان منقول نقل الكافة
بمكة وبالمدينة وبالكوفة ; لأنه لم يمر بأهل الإسلام - مذ نزل الأذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم مات
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : آخر من شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه - يوم إلا وهم يؤذنون فيه في كل مسجد من مساجدهم خمس مرات فأكثر ; فمثل هذا لا يجوز أن ينسى ولا أن يحرف ؟ فلو لا أن كل هذه الوجوه قد كان يؤذن بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ;
[ ص: 189 ] وكان الأذان
بمكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه عليه السلام إذ حج ، ثم يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، بعده عليه السلام ، وسكنها أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير تسع سنين ، وهو بقية الصحابة ، والعمال من قبله
بالمدينة والكوفة : فمن الباطل الممتنع المحال الذي لا يحل أن يظن بهم رضي الله عنهم أن أهل
مكة بدلوا الأذان وسمعه أحد هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم أو بلغه والخلافة بيده - : فلم يغير ، هذا ما لا يظنه مسلم ; ولو جاز ذلك لجاز بحضرتهم
بالمدينة ولا فرق ؟ وكذلك فتحت
الكوفة ونزل بها طوائف من الصحابة رضي الله عنهم وتداولها عمال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعمال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=110كأبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، ولم تزل الصحابة الخارجون عن
الكوفة يؤذنون في كل يوم سفرهم خمس مرات ، إلى أن بنوها وسكنوها ; فمن الباطل المحال أن يحال الأذان بحضرة من ذكرنا ويخفى ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، أو يعلمه أحدهما فيقره ولا ينكره ؟ ثم سكن
الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب إلى أن مات ونفذ العمال من قبله إلى
مكة والمدينة ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن ابنه رضي الله عنه إلى أن سلم الأمر
nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية رحمه الله تعالى ; فمن المحال أن يغير الأذان ولا ينكر تغيره :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ;
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن ; ولو جاز ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ; لجاز مثله على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وحاشا لهم من هذا ; ما يظن هذا بهم ، ولا بأحد منهم مسلم أصلا ؟ .
فإن قالوا : ليس أذان
مكة ولا أذان
الكوفة نقل كافة ؟ قيل لهم : فإن قالوا لكم : بل أذان أهل
المدينة ليس هو نقل كافة فما الفرق ؟ فإن ادعوا في هذا محالا ادعي عليهم مثله ؟ فإن قالوا : إن أذان أهل
مكة وأهل
الكوفة يرجع إلى قوم محصور عددهم ؟ قيل لهم : وأذان أهل
المدينة يرجع إلى ثلاثة رجال لا أكثر :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وابن الماجشون ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب فقط ; وإنما أخذه أصحاب هؤلاء عن هؤلاء فقط فإن قالوا : لم يختلف في الأذان بالتثنية ؟ قيل لهم : هذا الكذب البحت روى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
[ ص: 190 ] الأذان ثلاثا ثلاثا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يثني الإقامة ; فيبطل بهذا بيقين البطلان فيما يحتج به المالكيون لاختيارهم في الأذان بأنه نقل الكافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فصح يقينا أن لأذان أهل
مكة من ذلك ما لأذان أهل
المدينة سواء سواء - وأن لأذان أهل
الكوفة من ذلك ما لأذان أهل
مكة وأذان أهل
المدينة ولا فرق ؟ فإن قالوا : لم يغير ذلك الصحابة لكن غير بعدهم ؟ قلنا : إن جاز ذلك على التابعين
بمكة والكوفة ، فهو على التابعين
بالمدينة أجوز ; فما كان
بالمدينة في التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=16588كعلقمة ،
والأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة ;
والرحيل nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
ونباتة وسلمان بن ربيعة وغيرهم ; فكل هؤلاء أفتى في حياة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ; وما يرتفع أحد من تابعي أهل
المدينة على
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعطاء
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ومعاذ الله أن يظن بأحد منهم تبديل عمود الدين ؟ فإن هبطوا إلى تابعي التابعين ; فما يجوز شيء من ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ، إلا جاز مثله على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; فما له على هذين فضل ، لا في علم ولا في ورع ; ومعاذ الله أن يظن بأحد منهم شيء من هذا فإن رجعوا إلى الولاة ; فإن الولاة على
مكة ،
والمدينة ،
والكوفة : إنما كانوا ينفذون من
الشام من عهد
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إلى صدر زمان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; ثم من
الأنبار وبغداد في باقي أيام هؤلاء ; فلا يجوز شيء من ذلك على والي
مكة ،
والكوفة ، إلا جاز مثله على والي
المدينة ; وكلها قد وليها الصالح والفاسق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14078كالحجاج ،
وحبيش بن دلجة ،
وطارق ،
وخالد القسري وما هنالك من كل من لا خير ; فما جاز من ذلك عليهم
بمكة ،
والكوفة ، فهو جائز عليهم
بالمدينة سواء سواء ؟ بل الأمر أقرب إلى الامتناع
بمكة ; لأن وفود جميع أهل الأرض يردونها كل سنة ; فما كان ليخفى ذلك أصلا على الناس ; وما قال هذا أحد قط - ، والحمد لله
[ ص: 191 ] فإن رجعوا إلى الروايات ; فالروايات كما ذكرنا متقاربة إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة المشهور في الإقامة ; فما جاءت به قط رواية ؟ .
وليس هذا من المد ، والصاع ، والوسق ، في شيء ; لأن كل مد ، أو قفيز أحدث
بالمدينة وبالكوفة فقد عرف ; كما عرف
بالمدينة مد
هشام الذي أحدث ; والمد الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه : أن الصاع هو مد وثلث بالمد الآخر ، وكمد أهل
الكوفة الحجاجي ، وكصاع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ولا حرج في إحداث الأمير أو غيره مدا أو صاعا لبعض حاجته ؟ وبقي مد النبي صلى الله عليه وسلم وصاعه ووسقه منقولا إليه نقل الكافة إليه صلى الله عليه وسلم .
والعجب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رأى كفارة الظهار خاصة بمد
هشام المحدث على اختلاف أصحابه فيه ;
nindex.php?page=showalam&ids=12321فأشهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ،
وابن القاسم ، يقول أحدهم : وهو مد ونصف ، ويقول الآخر : هو مدان غير ثلث - ويقول غيرهم : هو مدان واحتج بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بأن قال : أذان
أبي محذورة متأخر ؟ فقلنا : نعم ; وأحسن طرقه موافق لاختيارنا - ، ولله الحمد .
فإن قالوا : إن فيه تثنية الإقامة ؟ قلنا : نعم ، ولسنا ننكر تثنيتها كان الأمر الأول ; وإفرادها كان الأمر الآخر بلا شك .
لما حدثناه
محمد بن سعيد بن نبات حدثنا
عبد الله بن نصر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48470أن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ؟ قال : علمه nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ; فقام nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فأذن مثنى ، وأقام مثنى } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا إسناد في غاية الصحة من إسناد الكوفيين ؟ فصح أن تثنية الإقامة قد نسخت ; وأنه هو كان أول الأمر ;
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخذ عن مائة وعشرين من الصحابة ; وأدرك
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما ; فلاح
[ ص: 192 ] بطلان قولهم بيقين - ، ولله تعالى الحمد ؟ .
إلا أن الأفضل ما صح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا بأن يوترها إلا الإقامة ; والصحيح الآخر أولى بالأخذ مما لا يبلغ درجته ؟ ، وقد قال بعض متأخري المالكيين : معنى " إلا الإقامة " أي إلا " الله أكبر " وهذا جري منهم على عادتهم في الكذب " وما سمى أحد قط قول " الله أكبر " إقامة ، لا في لغة ، ولا في شريعة ، فكيف وقد جاء مبينا أنه " قد قامت الصلاة " كما ذكرناه ؟ وقال الحنفيون : إن الأمر
nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال بأن يوتر الإقامة هو ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لحاق منهم
بالروافض الناسبين إلى
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، تبديل دين الإسلام ; ولعن الله من يقول هذا ; فما يقوله مسلم ؟ فإن قالوا : قد رويتم من طريق
حيوة عن
الأسود : أن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يثني الإقامة ؟ قلنا : نعم ;
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس روى : أن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أمر بوترها ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس سمع أذان
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بلا شك ، ولم يسمعه
الأسود قط يؤذن ، ولا يقيم - : فصح أن معنى قول
الأسود : إن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يثني الإقامة يريد قوله " قد قامت الصلاة " حتى يتفق قوله مع رواية
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في ذلك ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقال بعض الحنفيين : لعل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبا محذورة أن يقول " أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن
محمدا رسول الله " إنما كان لأجل أنه كان خفض به صوته ، لا لأنه من حكم الأذان ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ; لأنه عليه السلام لو علم أن هذا الترجيع ليس من نفس الأذان لنبأه عليه ، ولما تركه ألبتة يقول ذلك خافضا صوته في ابتداء الأذان ; فليس هو كلمة واحدة ; بل أربع قضايا - : الاثنتان منها - : ست كلمات ، ست كلمات ، والاثنتان - : خمس كلمات ، خمس كلمات .
فمن الكذب البحت - الذي يستحق فيه صاحبه أن يتبوأ مقعده من النار - أن يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبا محذورة يأتي بكل ذلك خافض الصوت ; وليس خفضه من حكم
[ ص: 193 ] الأذان ; فإذا تركه على الخطأ ، ولم ينهه زاد في إضلاله ، بأن يأمره بأن يعيد ذلك رافعا صوته ، ولا يعلمه أن تكرار ذلك ليس من الأذان وما ندري كيف ينطلق بهذا لسان مسلم أو ينشرح له صدره ؟ .
فكيف والآثار - التي هي أحسن ما روي في ذلك - جاءت مبينة بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان كذلك نصا ; كلمة كلمة ، تسع عشرة كلمة فوضح كذب هؤلاء القائلين جهارا ؟ وقال بعضهم : لما رأينا ما كان في الأذان في موضعين كان في الموضع الثاني على نصف ما هو عليه في الموضع الأول - : ألا ترى أنه يقال في أول الأذان " أشهد أن لا إله إلا الله " مرتين ، ويقال في آخره " لا إله إلا الله " مرة وكان التكبير مما يتكرر في الأذان ، وكان التكبير في آخر الأذان مرتين ، والقياس أن يكون في أول الأذان أربعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إذا كان هذا الهوس عندكم حقا فإن التكبير مربع في أول الأذان كما تقول ; فالواجب أن يكون " أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن
محمدا رسول الله " مربعا أيضا في التكبير ، وأن لا يثنى من الأذان إلا ما اتفق على أن يثنى ، كما لا يفرد منه إلا ما اتفق على إفراده ، وهو " لا إله إلا الله " فقط ; فيكون أول الأذان ثلاث قضايا مربعات ، ثم يتلوها ثلاث قضايا مثنيات ; ثم توتر ذلك قضية سابعة مفردة ; فهذا هذر أفلح من هذركم ; فينبغي أن تلتزموه وأما المالكيون ، فإنهم إذا قاسوا المستحاضة على المصراة ، والنفخ في الصلاة على {
فلا تقل لهما أف } والمرأة ذات الزوج في مالها على المريض المخوف عليه الموت ; وفرج المتزوجة على يد السارق ; وسائر تلك القياسات التي لا شيء أسقط منها ولا أغث .
فهذان القياسان أدخل في المعقول عند كل ذي مسكة عقل ; فينبغي لهم أن يلتزموها إن كانوا من أهل القياس ; وإلا فليتركوا تلك المقايس السخيفة ; فهو أحظى لهم في الدين وأدخل في المعقول ، وبالله تعالى التوفيق .
وقال بعض المالكيين : لما كانت " لا إله إلا الله " تقال في آخر الأذان مرة واحدة - : وجب أن تكون الإقامة كلها كذلك ، إلا ما اتفق عليه من التكبير فيها ؟
[ ص: 194 ] فقلنا لهم : لما لم يكن ما ذكرتم حجة في إفراد الأذان لم يكن حجة في إفراد الإقامة .
وأيضا : فإنه لما كان التكبير في الإقامة يثنى باتفاق منا ومنكم - : وجب أن يثنى سائر الإقامة ، إلا ما اتفق عليه ، وهو التهليل في آخرها فقط أو لما كان التكبير في الإقامة يقال أربع مرات وجب أن يكون في الإقامة أيضا يقال مرتين ; ليكون فيها تربيع يخرج منه إلى تثنية إلى إفراد ، وكل هذا هوس ; إنما أوردناه ليرى أهل التصحيح فساد القياس وبطلانه ؟ .
وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=131وأبي أمامة بن سهل بن حنيف : أنهم كانوا يقولون في أذانهم " حي على خير العمل " ولا نقول به ; لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة في أحد دونه - ولقد كان يلزم من يقول في مثل هذا عن الصاحب : مثل هذا لا يقال بالرأي - : أن يأخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا ، فهو عنه ثابت بأصح إسناد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : يقال في العتمة " الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم " ولا نقول بهذا أيضا ; لأنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .