صفحة جزء
[ ص: 196 ] مسألة : والكلام جائز بين الإقامة والصلاة - طال الكلام أو قصر - ولا تعاد الإقامة لذلك - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني ثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ثنا عبد الوارث ثنا عبد العزيز هو ابن صهيب - عن أنس بن مالك قال { أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد ، فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس } .

وقد ذكرنا إقامة المسلمين للصلاة ، وتذكره عليه السلام أنه جنب ، ورجوعه واغتساله ، ثم مجيئه وصلاته بالناس ؟ .

ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلا ; ولا خلاف بين أحد من الأئمة : في أن من تكلم بين الإقامة والصلاة ، أو أحدث ; فإنه يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك ويكلف من فرق بين قليل العمل وكثيره ، وقليل الكلام وكثيره - : أن يأتي على صحة قوله بدليل ، ثم على حد القليل من ذلك من الكثير ; ولا سبيل له إلى ذلك أصلا ، وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية