[ ص: 196 ] مسألة :
والكلام جائز بين الإقامة والصلاة - طال الكلام أو قصر - ولا تعاد الإقامة لذلك - : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني ثنا
أبو إسحاق البلخي ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
أبو معمر عبد الله بن عمرو ثنا
عبد الوارث ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز هو ابن صهيب - عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48473أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد ، فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس } .
وقد ذكرنا إقامة المسلمين للصلاة ، وتذكره عليه السلام أنه جنب ، ورجوعه واغتساله ، ثم مجيئه وصلاته بالناس ؟ .
ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلا ; ولا خلاف بين أحد من الأئمة : في أن من
تكلم بين الإقامة والصلاة ، أو أحدث ; فإنه يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك ويكلف من فرق بين قليل العمل وكثيره ، وقليل الكلام وكثيره - : أن يأتي على صحة قوله بدليل ، ثم على حد القليل من ذلك من الكثير ; ولا سبيل له إلى ذلك أصلا ، وبالله تعالى التوفيق .