[ ص: 197 ] مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد علي بن أحمد :
أول وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل ; فلا يحل ابتداء الظهر قبل ذلك أصلا ، ولا يجزئ بذلك ، ثم يتمادى وقتها إلى أن يكون ظل كل شيء مثله ; لا يعد في ذلك الظل الذي كان له في أول زوال الشمس ; ولكن ما زاد على ذلك ؟ فإذا كبر الإنسان لصلاة الظهر حين ذلك - فما قبله - فقد أدرك صلاة الظهر بلا ضرورة فإذا زاد الظل المذكور على ما ذكرنا - : بما قل أو كثر فقد بطل وقت الدخول في صلاة الظهر ; إلا للمسافر المجد فقط ; ودخل
أول وقت العصر ; فمن دخل في صلاة العصر قبل ذلك لم تجزه إلا يوم
عرفة بعرفة فقط ، ثم يتمادى وقت الدخول في العصر إلى أن تغرب الشمس كلها ; إلا أننا نكره
تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس إلا لعذر - : ومن كبر للعصر قبل أن يغرب جميع القرص : فقد أدرك العصر ؟ فإذا غاب جميع القرص فقد بطل وقت الدخول في العصر ، ودخل
أول وقت صلاة المغرب ; ولا يجزئ الدخول في صلاة المغرب قبل غروب جميع القرص .
ثم يتمادى وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق الذي هو الحمرة - : فمن كبر للمغرب قبل أن يغيب آخر حمرة الشفق فقد أدرك صلاة المغرب بلا
[ ص: 198 ] كراهة ولا ضرورة ؟ .
فإذا غربت حمرة الشفق كلها فقد بطل وقت الدخول في صلاة المغرب ; إلا للمسافر المجد ،
وبمزدلفة ليلة يوم النحر فقط ; ودخل
وقت صلاة العشاء الآخرة ، وهي العتمة ، ومن كبر لها ومن الحمرة في الأفق شيء لم يجزه .
ثم يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول ، وابتداء النصف الثاني - : فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا كراهة ، ولا ضرورة فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة ؟ فإذا طلع الفجر الثاني فقد دخل
أول وقت صلاة الصبح ; فلو كبر لها قبل ذلك لم يجزه ، ويتمادى وقتها إلى أن يطلع أول قرص الشمس - : فمن كبر لها قبل طلوع أول القرص فقد أدرك صلاة الصبح - إلا أننا نكره تأخيرها عن أن يسلم منها قبل طلوع أول القرص إلا لعذر ; فإذا طلع أول القرص فقد بطل وقت الدخول في صلاة الصبح ؟ فإذا خرج وقت كل صلاة ذكرناها لم يجز أن يصليها : لا صبي يبلغ ; ولا حائض تطهر ; ولا كافر يسلم - ولا يصلي هؤلاء إلا ما أدركوا في الأوقات المذكورة ؟ .
وأما المسافر فإنه إن زالت له الشمس ، وهو نازل أو غربت له الشمس ، وهو نازل - : فهو كما ذكرنا في وقت الظهر والمغرب ولا فرق - : يصلي كل صلاة لوقتها ولا بد .
فإن زالت له الشمس وهو ماش فله أن يؤخر الظهر إلى أول الوقت الذي ذكرنا للعصر ، ثم يجمع الظهر والعصر .
وإن غابت له الشمس ، وهو ماش فله أن يؤخر المغرب إلى أول وقت العتمة ، ثم يجمع بين المغرب والعتمة ؟ ، وأما
بعرفة - يوم
عرفة خاصة - فإنه يصلي الظهر في وقتها ; ثم يصلي العصر إذا سلم من الظهر في وقت الظهر ؟ .
وأما
بمزدلفة - ليلة يوم النحر خاصة - فإنه لا يصلي المغرب إلا
بمزدلفة أي وقت
[ ص: 199 ] جاءها ; فإن جاءها في وقت العتمة صلاها ، ثم صلى العتمة ، وأما الناسي للصلاة والنائم عنها فإن وقتها متماد أبدا لا بد ; ولا يحل لأحد أن يؤخر صلاة عن وقتها الذي ذكرنا ; ولا يجزئه إن فعل ذلك ; ولا أن يقدمها قبل وقتها الذي ذكرنا ، لا يجزئه إن فعل ذلك ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في أحد قوليه - : أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه ; ووقت العتمة المستحب إلى ثلث الليل وإلى نصفه ، ويمتد إلى طلوع الفجر - وإن كره تأخيرها إليه .
ولم يجز تأخير الظهر إلى وقت العصر ، ولا تأخير المغرب إلى وقت العتمة - : للمسافر المجد ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للمريض الذي يخاف ذهاب عقله ، وللمسافر الذي يريد الرحيل - : أن يقدم العصر إلى وقت الظهر ; والعتمة إلى وقت المغرب .
ورأى لمساجد الجماعة - في المطر والظلمة - أن تؤخر المغرب قليلا وتقدم العتمة إلى وقت المغرب ، ولا يتنفل بينهما ; ولم ير ذلك لخوف عدو ، ولا رأى ذلك في نهار المطر في الظهر والعصر .
ورأى وقت الظهر والعصر يمتدان إلى غروب الشمس بإدراك الظهر وركعة من العصر قبل غروب جميعها ؟ ورأى وقت المغرب والعتمة يمتدان إلى أن يدرك المغرب وركعة من العتمة قبل طلوع الفجر الثاني ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر ; وبين المغرب والعتمة في وسط وقت المغرب - : لمساجد الجماعات خاصة في المطر .
ورأى وقت الظهر والعصر مشتركا ممتدا إلى غروب الشمس ، ووقت المغرب والعتمة مشتركا ممتدا إلى طلوع الفجر .
[ ص: 200 ] هذا مع قوله وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه ليس للمغرب إلا وقت واحد ، وهذه أقوال ظاهرة التناقض بلا برهان ؟ حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي ثنا
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام هو ابن يحيى - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي أيوب المراغي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48474أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت صلاة الظهر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تغرب الشمس ، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت العشاء إلى نصف الليل ، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس } .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
محمد بن عبد الله بن نمير ثنا
أبي ثنا
بدر بن عثمان ثنا
أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48475رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ؟ فلم يرد عليه شيئا ، فأقام الفجر حين انشق الفجر - والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس ، والقائل يقول : قد انتصف النهار ، وهو كان أعلم منهم . ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أخر الفجر من الغد حتى [ ص: 201 ] انصرف منها والقائل يقول : قد طلعت الشمس أو كادت ، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول : قد احمرت الشمس ، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ، ثم أصبح فدعا السائل فقال : الوقت بين هذين } .
وقد روينا هذا الخبر من طريق
أبي داود عن
مسدد عن
عبد الله بن داود الخريبي عن
بدر بن عثمان بإسناده - : وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48476فلما كان من الغد صلى الفجر فانصرف فقلنا : طلعت الشمس ؟ وأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله ، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال : أمسى } .
حدثنا
حماد ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أحمد بن زهير ،
ومحمد بن وضاح قال
ابن زهير : حدثني أبي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير قال
زهير ،
وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48477إن للصلاة أولا وآخرا - : وإن أول صلاة الظهر : حين تزول الشمس ، وآخر وقتها : حين يدخل وقت العصر ، وإن أول وقت العصر : حين يدخل وقتها ، وإن آخر وقتها : حين تصفر الشمس [ ص: 202 ] وإن أول وقت المغرب : حين تغرب الشمس ، وإن آخر وقتها : حين يغيب الأفق ، وإن أول وقت العشاء الآخرة : حين يغيب الشفق ، وإن آخر وقتها : حين ينتصف الليل ، وإن أول وقت الفجر : حين يطلع الفجر ، وإن آخر وقتها : حين تطلع الشمس } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لم يخف علينا اعتلال من اعتل في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بأن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أسنده مرة وأوقفه أخرى ، وهذا ليس بعلة ، بل هو قوة للحديث ، إذا كان الصاحب يرويه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي به أخرى ؟ وهذا جهل ممن تعلل بهذا ، وقول لا برهان عليه ; وإنما هو ظن قلد فيه من ظنه .
؟ وكذلك لم يخف علينا من تعلل في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بأن
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل أخطأ فيه ; وإنما هو موقوف على
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد - وهذا أيضا دعوى كاذبة بلا برهان ، وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذه أحاديث صحاح ، بأسانيد جياد ، من رواية الثقات ; فواجب الأخذ بالزائد ; والذي فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48478أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله } .
ليس فيه حجة لمن قال باشتراك وقتيهما ; لأنه عليه السلام قد نص على أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48479وقت الظهر ما لم تحضر العصر } .
ونص عليه السلام على بطلان الاشتراك ، كما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
محمد بن إسماعيل الصائغ [ ص: 203 ] ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت هو البناني - عن
عبد الله بن رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48480إنما التفريط في اليقظة : أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى } .
فلا بد من جمعها كلها لصحتها فصح أنه عليه السلام كبر في اليوم الثاني للظهر في آخر وقتها ; فصار مصليا لها في وقت العصر ، وهذا حسن ؟ والخبر الذي فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48481ووقت العصر ما لم تغب الشمس } زائد على سائر الأخبار ; وزيادة العدل واجب قبولها ؟ وكذلك هو زائد على الخبر الذي قد ذكرنا قبل بإسناده .
وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35395من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر } ؟ ، وهذا الخبر زائد على الآثار التي فيها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48482ووقت العصر ما لم تصفر الشمس } ولا يحل ترك زيادة العدل وهذه الأخبار كلها زائدة على الأخبار التي فيها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48483أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلاها فيه بالأمس وقتا واحدا } .
وهذه الأخبار كلها مبطلة قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد ; وهو قول يبطل من جهات - : منها : ما قد صح مما سنذكره بإسناده إن شاء الله تعالى من أنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48484قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف ، وسورة الطور ، والمرسلات } .
فلو كان ما قالوه لكان عليه السلام مصليا لها في غير وقتها ; وحاشا لله من هذا ؟ وأيضا : فإن المساجد تختلف ; فبعضها لا منار لها ; وهي ضيقة الساحة جدا ; فيؤذن المؤذن مسرعا ويصلي ، وبعضها واسعة الصحون : كالجوامع الكبار ، وعالية المنار ; فيؤذن المؤذن مسترسلا ثم ينزل ; فلا سبيل أن يقيم الصلاة إلا وأئمة المساجد قد أتموا ; هذا أمر مشاهد في جميع المدن .
فعلى قول المالكيين والشافعيين : كان يجب أن هؤلاء لم يصلوا المغرب في وقتها ؟
[ ص: 204 ] وأيضا : فيسألون : متى ينقضي وقتها عندكم ؟ فلا يأتون بحد أصلا ، ومن الباطل أن تكون شريعة محدودة لا يدري أحد حدها ، حاشا لله من هذا ؟ وهذه الأخبار أيضا : تبطل قول من قال باشتراك وقت الظهر والعصر ; وباشتراك وقت المغرب والعشاء ; ولم يأت خبر يعارضها في هذا أصلا ؟ وحكم
عرفة ،
والمزدلفة : حكم في ذلك اليوم ، وتلك الليلة في ذينك الموضعين فقط برهان ذلك - : أنهم كلهم مجمعون - بلا خلاف - على أن إماما لو صلى الظهر
بعرفة في وقت الظهر ; ثم أخر العصر إلى وقت العصر ، كحكمها في غير ذلك اليوم ، في غير ذلك المكان ; أو صلى المغرب تلك الليلة في إثر غروب الشمس قبل
المزدلفة - : لكان مخطئا مسيئا ; وعند بعضهم فاسد الصلاة فصح : أنهم خالفوا القياس والنصوص : أما النصوص ، فقد ذكرناها ؟ ، وأما القياس : فإن وجه القياس - لو كان القياس حقا - أن يجوز ، وأن يلزم في غير
عرفة ،
ومزدلفة : ما يجوز ويلزم في
عرفة ،
ومزدلفة في ذلك اليوم وتلك الليلة ; فيكون الحكم : أن تصلي العصر أبدا في أول وقت الظهر ; وأن تؤخر المغرب أبدا إلى بعد غروب الشفق ، وهم كلهم مجمعون على المنع من هذا ; وأنه لا يجوز ; فظهر أنهم لم يقيسوا قولهم في اشتراك الأوقات على حكم يوم
عرفة بعرفة ، وليلة
مزدلفة بمزدلفة