341 - مسألة :
كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر ، وبين تكبيره لصلاة الصبح .
وسواء - عندنا -
ترك الضجعة عمدا أو نسيانا ; وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضيا لها من نسيان ، أو عمد نوم .
فإن لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع ، فإن عجز عن الضجعة على
[ ص: 228 ] اليمين لخوف ، أو مرض ، أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته فقط ؟ .
برهان ذلك - : ما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12761ابن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد هو ابن زياد - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح هو السمان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48517إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه } ؟ .
فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم : ما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال : أكثر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة على نفسه فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر عندها : تنكر شيئا مما يقول ؟ قال : لا ; ولكنه اجترأ وجبنا ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، فقال : فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا ؟ .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن
قبيصة بن ذؤيب قال : مر بي
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء من آخر الليل وأنا أصلي ؟ فقال : افصل بضجعة بين صلاة الليل ، وصلاة النهار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد أوضحنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله على الفرض ، حتى يأتي نص آخر أو إجماع متيقن غير مدعى بالباطل - : على أنه ندب ، فنقف عنده ، وإذا تنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالرد إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .
فإن قالوا : قد ورد إنكار الضجعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؟ قلنا : نعم ; وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ; ومع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره وعمله .
وإن كان إنكار
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : حجة على غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - : فقد أنكر رضي الله عنه : وضع الأيدي على الركب في الصلاة ، وضرب اليدين على ذلك ؟ وقد أنكر قصر الصلاة إلا في حج ، أو عمرة ، أو جهاد
[ ص: 229 ] وأنكر قراءة القرآن في ليلة ؟ فما التفتم إنكاره فالآن استدركتم هذه السنة ؟ .
وقالوا : لو كانت الضجعة فرضا لما خفيت على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ؟ فقلنا لهم : فهلا قلتم مثل هذا في إتمام
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله تعالى عنه
بمنى ; وإتمام
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد رضي الله عنهما ؟ فقولوا : لو كان قصر الصلاة سنة ما خفي على هؤلاء وهلا قلتم : لو كان الجلوس في آخر الصلاة فرضا ما خفي على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين يقول : إذا رفعت رأسك من آخر صلاتك من السجود فقد تمت صلاتك ، فإن شئت فقم ، وإن شئت فاقعد ؟ ومثل هذا كثير جدا ; وإنما هو شيء يفزعون إليه إذا ضاق بهم المجال ثم هم أول تارك له ؟ ، وبالله تعالى التوفيق .
فإن قالوا : فبطلت صلاة من لم يضطجع من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ؟ قلنا : إن المجتهد مأجور يصلي ، وإن خفي عليه النص ; وإنما الحكم فيمن قامت عليه الحجة فعند .
ثم نعكس قولهم عليهم ، فنقول للمالكيين والشافعيين : أترى بطلت صلاة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ومن وافقه ; إذا كان يصلي ، ولا يرى الوضوء من مس الذكر ؟ ونقول للحنفيين : أترى صلاة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة فاسدة ، إذ كانا يصليان ، وقد خرج من أنف أحدهما دم ، ومن بثرة بوجه الآخر دم فلم يتوضأ لذلك ؟ .
ونقول لجميعهم : أترون صلاة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، وغيرهم - : كانت فاسدة إذا كانوا يرون : أن من وطئ ولم ينزل فلا غسل عليه ، ويفتون بذلك ؟ ومثل هذا كثير جدا ، يعود على من لم يكن بيده حجة غير التشنيع وهو عائد عليهم ; لأنهم أشد خلافا على الصحابة منا ،
[ ص: 230 ] وسؤالهم هذا لازم
nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة كلزومه لنا ولا فرق ؟ .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
عبد الله بن يزيد هو المقري - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48518كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن } ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني : أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري وأصحابه كانوا إذا صلوا ركعتي الفجر اضطجعوا ومن طريق
الحجاج بن المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : أنبئت : أن
nindex.php?page=showalam&ids=96أبا رافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=110وأبا موسى ، كانوا يضطجعون على أيمانهم إذا صلوا ركعتي الفجر ؟ .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
عثمان بن غياث هو ابن عثمان - أنه حدثه قال : كان الرجل يجيء
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب يصلي بالناس الصبح فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة .
وذكر
عبد الرحمن بن زيد في " كتاب السبعة " أنهم - يعني :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والقاسم بن محمد بن أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
وأبا بكر بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار - : كانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح فإن عجز فقد قال الله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ، وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ؟ .
وحكم الناسي ههنا كحكم العامد ; لأن من نسي عملا مفترضا من الصلاة
[ ص: 231 ] والطهارة فعليه أن يأتي به ; لأنه لم يأت بالصلاة كما أمر ، إلا أن يأتي نص بسقوط ذلك عنه ؟ وإنما يكون النسيان بخلاف العمد في حكمين : أحدهما - سقوط الإثم جملة هنا ، وفي كل مكان .
والثاني - : من زاد عملا لا يجوز له ناسيا ، وكان قد أوفى جميع عمله الذي أمر به ، فإن هذا قد عمل ما أمر ، وكان ما زاد بالنسيان لغوا لا حكم له ؟ فإن أدرك إعادة الصلاة في الوقت لزمه أن يضطجع ويعيد الفريضة ، وإن لم يقدر على ذلك إلا بعد خروج الوقت لم يقدر على الإعادة لما ذكرنا قبل ؟ .
ولا يجزئه أن يأتي بالضجعة بعد الصلاة ; لأنه ليس ذلك موضعها ; ولا يجزئ عمل شيء في غير مكانه ، ولا في غير زمانه ، ولا بخلاف ما أمر به ; لأن هذا كله هو غير العمل المأمور به على هذه الأحوال - ، وبالله تعالى التوفيق .