342 - مسألة : ومن
فاتته صلاة الصبح بنسيان ، أو بنوم ؟ فنختار له إذا ذكرها - وإن بعد طلوع الشمس بقريب أو بعيد - أن يبدأ بركعتي الفجر ثم يضطجع ، ثم يأتي بصلاة الصبح ؟
[ ص: 232 ] وفرض على كل من
غفل عن صلاة بنوم ، أو بنسيان ؟ ثم ذكرها أن يزول عن مكانه الذي كان بجسمه فيه إلى مكان آخر ; ولو المكان المتصل بذلك المكان فما زاد ؟ .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان هو ابن يزيد العطار - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47915تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ؟ فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن وأقام فصلى } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق القاضي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا
عبد الله بن يزيد المقري ثنا
الأسود بن شيبان ثنا
خالد بن سمير ثنا
عبد الله بن رباح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة الأنصاري قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48520بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء ; فلم توقظنا إلا الشمس طالعة ، فقمنا وهلين لصلاتنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى تعالت الشمس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما ؟ فقام من يركعهما ومن لم يكن يركعهما ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فيؤذن لها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا } ، وذكر الحديث ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإن قيل : ليس في هذا الخبر ذكر الضجعة ؟ قلنا : قد يسكت عنها الراوي ، كما يسكت عن الوضوء ، وعما لا بد منه من ذكر التكبير للإحرام والسلام وغير ذلك وقد يكون هذا الخبر قبل أن يأمر عليه السلام بالضجعة ؟ وليس جميع السنن مذكورة في حديث واحد ، ولا في آية واحدة ، ولا في سورة واحدة ; والتعلل بها قدح في جميع الشريعة : أولها عن آخرها ; فليس منها شيء إلا ، وهو مسكوت عنه في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة .
[ ص: 233 ] فكل من تعلل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان للصلاة المنسية ، وفي أمره بصلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة ، وفي أمره عليه السلام بالتأني [ والانتشار ] والتحول - بما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم - : فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ما لم يقل ، وافترى عليه بغير علم ; فليتبوأ مقعده من النار - .
وقد ذكر الأذان لها وصلى ركعتين قبلهما - :
حماد عن
ثابت عن
عبد الله بن رباح عن
أبي قتادة ؟ فإن قيل : قد روي في بعض ألفاظ هذا الخبر : أنه عليه السلام قال لهم حينئذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48521من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها } ؟ قلنا : نعم ، قد روي هذا اللفظ ، وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48522ليصلها أحدكم من الغداة لوقتها } ؟ .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47918فإذا سها أحدكم عن الصلاة فليصلها إذا ذكرها ومن الغد للوقت } ؟ ، وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48523أنهم قالوا : يا رسول الله ، أنقضيها لميقاتها من الغد ؟ وأنهم قالوا : ألا نصلي كذا وكذا صلاة قال : لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم } .
وكل هذا صحيح ومتفق المعنى ; وإنما يشكل من هذه الألفاظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48521من أدرك منكم [ ص: 234 ] صلاة الغداة فليقض معها مثلها } ؟ ، وإذا تؤمل فلا إشكال فيه ; لأن الضمير - في لغة
العرب - راجع إلى " الغداة " - لا إلى الصلاة - : أي فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلي ، بلا زيادة عليها - : أي : فليؤد ما عليه من الصلاة مثل ما فعل كل يوم ; فتتفق الألفاظ كلها على معنى واحد ، لا يجوز غير ذلك ، وبالله تعالى التوفيق .