349 - مسألة :
والعورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة - : من الرجل : الذكر وحلقة الدبر فقط ; وليس الفخذ منه عورة وهي من المرأة : جميع جسمها ، حاشا الوجه ، والكفين فقط ، الحر ، والعبد ، والحرة ، والأمة ، سواء في كل ذلك ولا فرق حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12675ابن الحجاج ثنا
سعيد بن يحيى الأموي ثنا أبي ثنا
عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، عن
[ ص: 242 ] المسور بن مخرمة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48526أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف ، فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أمنعه حتى بلغت به إلى موضعه ; فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى إزارك فخذه ، ولا تمشوا عراة } فصح أن أخذ الإزار فرض .
وأما الفخذ : فإن
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم حدثني
ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم . - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48527أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر ، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس ; فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة وأنا رديف nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة ; فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر ، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه ، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم } وذكر باقي الحديث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فصح أن الفخذ ليست عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة ; ولا أراها
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، ولا غيره ، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة كما حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
زهير بن حرب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق ثنا
عمرو بن دينار قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يحدث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48528أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=18العباس عمه : يا ابن أخي ، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال : فحله وجعله على منكبه ; فسقط مغشيا عليه ، فما رئي بعد ذلك اليوم عريانا } . حدثنا
حماد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج [ ص: 243 ] أخبرني
عمرو بن دينار أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يحدث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48529أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما بنيت الكعبة - ذهب هو nindex.php?page=showalam&ids=18وعباس ينقلان الحجارة فقال nindex.php?page=showalam&ids=18عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك من الحجارة ففعل ، فخر إلى الأرض ، وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام ، فقال : إزاري إزاري فشد عليه إزاره } . وحدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
زهير بن حرب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
أبي العالية البراء قال : إن
عبد الله بن الصامت ضرب فخذي وقال : إني سألت
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48530إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك ، وقال : صل الصلاة لوقتها ; فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي } . فلو كانت
الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أصلا بيده المقدسة ، ولو كانت الفخذ عند
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عورة لما ضرب عليها بيده : وكذلك
عبد الله بن الصامت ،
وأبو العالية . وما يستحل مسلم أن
يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب ، ولا على حلقة دبر الإنسان على الثياب ، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب ألبتة وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48531منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القود من الكسعة وهي ضرب الأليتين على الثياب بباطن القدم ، وقال دعوها فإنها منتنة } . فإن قيل : فإن الحجر قد جمح بثياب
موسى عليه السلام حتى رأى
بنو إسرائيل أنه ليس آدر
[ ص: 244 ] قلنا : نعم ، ولا حجة لكم في هذا ، لوجهين - : أحدهما : أنه ليس عندنا كشف العورات في شريعة
موسى عليه السلام وفي ذلك الخبر نفسه : أن
بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ، وكان
موسى عليه السلام يغتسل في الخلاء ، ولم يأت أنه عليه السلام نهاهم عن الاغتسال عراة وقد يستتر عليه السلام حياء ، كما ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقه حياء من
عثمان ; وليست ساق الرجل عورة عند أحد والثاني : أنه ليس في الحديث : أنهم رأوا من
موسى : الذكر - الذي هو عورة - وإنما رأوا منه هيئة تبينوا بها أنه مبرأ مما قالوه من الأدرة ; وهذا يتبين لكل ناظر بلا شك بغير أن يرى شيئا من الذكر ، لكن بأن يرى ما بين الفخذين خاليا - فبطل تعلقهم بهذا الخبر فإن ذكروا الأخبار الواهية في أن الفخذ عورة ; فهي كلها ساقطة . أما حديث
جويبر - : فإنه عن
ابن جوهر ; وهو مجهول ، وعن مجهولين ، ومنقطع ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - وهو صحيفة - قد ذكرنا في غير ما موضع من هذه الرواية ما لا يقولون به . مثل : روايته عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48532أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته : إن كان من أمة يملكها يوم أصابها : فقد لحق بمن استلحقه ; وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء ، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ، ولا يلحق إن كان أبوه الذي يدعى له أنكره } . ومثل : روايته من هذه الطريق مسندا وذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48533هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم } و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48534أنه عليه السلام نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة } .
[ ص: 245 ] ولا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا هلك زوجها في عصمتها و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48535أنه عليه السلام قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية } . ومثل هذا كثير جدا . وفي أن الفخذ عورة من طريق
قبيصة بن مخارق ، فيه :
سليمان بن سليمان ومحمد بن عقبة ،
وجرير بن قطن ; وهم مجهولون لا يعرف من هم . ومن طريق
ابن جحش ، فيه
أبو كثير ، وهو مجهول . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، منقطع ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، ولم يسمعه منه ، بينهما من لم يسم ولا يدرى من هو ، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
عاصم بن ضمرة ، ولم يسمعه منه ، قال
ابن معين : بينهما رجل ليس بثقة ، ولم يروه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إلا
أبو خالد ، ولا يدرى من هو . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فيها
أبو يحيى القتات ، وهو ضعيف . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فيه مجهولون لا يدرى من هم . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا شيء . وحتى لو لم يأت من الآثار الثابتة التي ذكرنا شيء لما جاز أن يقطع على عضو بأنه عورة تبطل الصلاة بتركه - : إلا ببرهان ، من نص أو إجماع . وحدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
أبو بكر بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن كثير بن عفير ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس هو ابن يزيد - عن
ابن شهاب أخبرني
علي بن الحسين أن أباه
الحسين بن علي أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48536كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وذكر الحديث . وفيه أن حمزة صعد النظر إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى [ ص: 246 ] سرته . } وذكر باقي الحديث . فلو كانت السرة عورة لما أطلق الله
حمزة ولا غيره على النظر إليها . وقد روينا من طريق
أبي داود : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام هو الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48537احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على وركه من وثء كان به } . فلو كان الورك عورة ما كشفها عليه السلام إلى الحجام وهذا إسناد أعظم آمالهم أن يظفروا بمثله لأنفسهم وأما نحن فغانون بالصحيح على ما لا نراه حجة ، ومعاذ الله من أن نحتج في مكان بما لا نراه حجة في كل مكان ، تعصبا للتقليد ; واستهانة بالشريعة ، وهذا الذي قلنا به هو قول جمهور
السلف . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر سمع
سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع يخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=1471جبير بن الحويرث قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق واقفا على قزح يقول : يا أيها الناس أصبحوا ، وإني لأنظر إلى فخذه قد انكشف . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا
عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ثنا
ابن عون هو عبد الله عن
موسى بن أنس بن مالك : فذكر يوم
اليمامة فقال :
[ ص: 247 ] أتى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن الشماس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط - : يعني من الحنوط للموت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ورواه
حماد عن
ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب قال : دخلت على
أبي جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب - : وهو محموم وقد كشف عن فخذيه ، وذكر الخبر فهؤلاء -
أبو بكر بحضرة أهل الموسم - :
nindex.php?page=showalam&ids=215وثابت بن قيس ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وغيرهم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان - وبه نأخذ وأما المرأة فإن الله تعالى يقول : {
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } - إلى قوله - : {
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } . فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب ، وهذا نص على ستر العورة ، والعنق ، والصدر . وفيه نص على إباحة كشف الوجه ; لا يمكن غير ذلك أصلا ، وهو قوله تعالى : {
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } نص على أن
الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه . وحدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
عمرو الناقد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ثنا
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن
أم عطية قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2134أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق ، والحيض ، وذوات الخدور . قالت : قلت يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب قال : لتلبسها أختها من جلبابها } .
[ ص: 248 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا أمر بلبسهن الجلابيب للصلاة والجلباب في لغة
العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم ، لا بعضه فصح ما قلنا نصا حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
مسدد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري - أخبرني
عبد الرحمن بن عابس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48538سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يذكر أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى ، ثم أتى النساء ومعه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ; فوعظهن وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب nindex.php?page=showalam&ids=115بلال } . فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن ; فصح أن
اليد من المرأة ، والوجه : ليسا عورة ، وما عداهما ; ففرض عليها ستره . حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
سليمان بن سيف ثنا
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثنا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن
ابن شهاب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48539أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع } ،
nindex.php?page=showalam&ids=69والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم " وذكر الحديث . وفيه " فأخذ
الفضل يلتفت إليها ، وكانت امرأة حسناء ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول وجه
الفضل من الشق الآخر " . فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ، ولو كان وجهها مغطى ما عرف
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء فصح كل ما قلناه يقينا والحمد لله كثيرا . وأما
الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد ، والخلقة والطبيعة واحدة ، كل
[ ص: 249 ] ذلك في الحرائر والإماء سواء ، حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده ، فإن قيل : إن قول الله تعالى : {
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن } : يدل على أنه تعالى أراد الحرائر فقلنا : هذا هو الكذب بلا شك ; لأن البعل في لغة
العرب : السيد ، والزوج ، وأيضا فالأمة قد تتزوج ; وما علمنا قط أن الإماء لا يكون لهن : أبناء ، وآباء ، وأخوال ، وأعمام ، كما للحرائر ، وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى : {
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق ; فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يعترضوهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد ، الذي هو : إما زلة عالم ووهلة فاضل عاقل ; أو افتراء كاذب فاسق ; لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين ، وهذه مصيبة الأبد ، وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنى بالحرة كتحريمه بالأمة ; وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق ، وإن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ، ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام . حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
محمد بن الجارود القطان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ثنا
حماد بن زيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
صفية بنت الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } .
[ ص: 250 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
محمد بن أبي بكر عن أمه أنها سألت
أم سلمة أم المؤمنين : في كم تصلي المرأة . قالت : في الدرع السابغ الذي يواري ظهور قدميها وفي الخمار ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
أم ثور عن زوجها
بشر قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس :
في كم تصلي المرأة من الثياب . ؟ قال : في درع وخمار ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
الأوزاعي عن
مكحول عمن سأل
عائشة أم المؤمنين : في كم تصلي المرأة من الثياب ؟ فقالت له : سل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي فأخبرني فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فسأله ، فقال : في الخمار والدرع السابغ ، فرجع إلى
عائشة فأخبرها . فقالت : صدق . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس أنا
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه : أن جارية كانت تخرج على عهد
عائشة بعدما تحرك ثدياها ; فقيل
لعائشة في ذلك ، فقالت : إنها لم تحض بعد فمن ادعى أنهم رضي الله عنهم أرادوا الحرائر دون الإماء : كان كاذبا ولم يكن بينه فرق وبين من قال : بل أرادوا إلا القرشيات خاصة ، أو المضريات خاصة ; أو العربيات خاصة ، وكل ذلك كذب . ومن طريق
ابن المثنى ثنا
ابن فضيل ثنا
خصيف سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا يقول : أيما امرأة صلت ولم تغط شعرها لم يقبل الله لها صلاة .
[ ص: 251 ] ومن طريق
ابن المثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : تنع الأمة رأسها في الصلاة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
سليمان بن موسى قال : إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة حتى تختمر ، وتواري رأسها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا صلت الأمة غطت رأسها وغيبته بخرقة أو خمار ، وكذلك كن يضعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان
الحسن يأمر الأمة إذ تزوجت عبدا أو حرا أن تختمر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لم يخف علينا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في خلاف هذا وعن غيره ، ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تنازع السلف رضي الله عنهم وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه : من القرآن والسنة ; وليس في القرآن ، ولا في السنة : فرق في الصلاة بين حرة ولا أمة . والعجب أنهم لا يبالون بخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : حيث لا يحل خلافه ، وحيث لا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم ، وحيث معه القرآن والسنة : إذا خالفه رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - : كقضائه في
الأرنب يقتلها المحرم بعناق ، وفي الضب بجدي . وكقوله : كل نكاح فاسد فلا صداق فيه . وقوله بالمسح على العمامة - إلى مئين من القضايا ، فإذا وافق ما روي عنه رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : صار حينئذ حجة لا يجوز مخالفته ، وإن خالفه غيره من الصحابة ; وإن خالفوا القرآن والسنة في ذلك مع أن الذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك إنما هو في خروجهن لا في الصلاة ; فبطل تمويههم
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر .