356 - مسألة : والإحرام بالتكبير : فرض ، لا تجزئ الصلاة إلا به - : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
مسدد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد هو القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر حدثني
سعيد المقبري عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48546أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فذكر الحديث . وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ارجع فصل فإنك لم تصل ، ثلاث مرات ، فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قمت إلى الصلاة فكبر } . فقد أمر
بتكبير الإحرام ، فمن تركه فلم يصل كما أمر ، ومن لم يصل كما أمر فلم يصل ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإيجاب التكبير للإحرام يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزئ عن التكبير ذكر الله تعالى كيف ذكر ، مثل " الله أعظم " ونحو ذلك . وأجازوا ذلك أيضا في الأذان .
[ ص: 263 ] ولم يجيزوا الصلاة إذا افتتحت ب " الله أعلم " . وهذا تخليط وهدم للإسلام ، وشرائع جديدة فاسدة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : واحتج مقلدوه في ذلك بقول الله تعالى : {
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ليس في هذه الآية عمل الصلاة وصفتها والحديث المذكور : فيه عمل الصلاة التي لا تجزئ إلا به ، فلا يعترض بالآية عليه ; بل في الآية دليل أن ذلك الذكر لاسم الله تعالى هو غير الصلاة ; لأنه تعالى قال : {
فصلى } فعطف الصلاة على ذكر اسمه ; فصح أنه قبل الصلاة ; مثل قوله تعالى : {
أقم الصلاة لذكري } فهذا الذكر لاسم الله تعالى هو القصد إليه تعالى بالنية في أدائها له عز وجل