360 - مسألة : ولا يجوز
للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئا غير أم القرآن - : لما حدثنا
حمام ثنا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أحمد بن سلم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إبراهيم بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48550صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، فلما انصرف قال : تقرءون خلفي قلنا : نعم يا رسول الله هذا ، قال : لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ، فإنه لا صلاة إلا بها } . وممن قال بإيجاب أم القرآن كما ذكرنا جماعة من السلف روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
سليمان الشيباني عن
جواب عن
يزيد بن شريك أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : أقرأ خلف الإمام ؟ قال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : نعم ، قال : وإن قرأت يا أمير المؤمنين قال : نعم ، وإن قرأت . وعن
الحجاج بن المنهال حدثنا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن
عباية بن رداد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لا تجوز ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ، أرأيت إن كنت خلف إمام أو بين يدي إمام قال : اقرأ في نفسك وعن
أبي عوانة عن
سليمان عن
خيثمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لا تجزئ صلاة ، أو لا
[ ص: 267 ] تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن الربيع قال : صليت صلاة وإلى جنبي
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت فقرأ فاتحة الكتاب فلما انصرف قلت :
أبا الوليد ، ألم أسمعك قرأت فاتحة الكتاب قال : أجل ، إنه لا صلاة إلا بها وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
العيزار بن حريث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : اقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بد أن يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب ; جهر أو لم يجهر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يكن يدع أن يقرأ أم القرآن في كل ركعة من المكتوبة . وعن غيرهم أيضا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : اقرأ بها في نفسك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : اقرأ بأم القرآن في كل ركعة ، أو يقول في كل صلاة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أيضا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة أنه كان يقول : إن كان خلف الإمام فجهر أو لم يجهر فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب . وعن
حجاج بن المنهال ثنا
أبو هلال الراسبي قال : سأل جار لنا
الحسن قال : أكون خلف الإمام يوم الجمعة فلا أسمع قراءته قال : اقرأ بفاتحة الكتاب ، قال الرجل : وسورة قال : يكفيك ذلك الإمام . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف [ ص: 268 ] قال : للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب ، حين يكبر الإمام إذا دخل في الصلاة وحين يقول : {
ولا الضالين } . والروايات ههنا تكثر جدا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس قراءة أم القرآن فرضا ، وإن قرأ الإمام والمنفرد مثل : " آية الدين " ونحوها ولم يقرأ أم الكتاب أجزأه والقراءة عنده فرض في ركعتين من الصلاة فقط إما الأوليين أو الأخريين ، وإما واحدة في الأوليين وواحدة في الأخريين ، ولا يقرأ المأموم شيئا أصلا ، أجهر الإمام أو أسر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قراءة أم القرآن فرض في جمهور الصلاة على الإمام والمنفرد فإن تركاه في ركعة ، فقد اختلف قوله ، فمرة رأى أن يلغي الركعة ويأتي بأخرى ومرة رأى أن يجزئ عنه سجود السهو . وأجاز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام أم القرآن وسورة إذا أسر الإمام في الأوليين من الظهر والعصر ، وبأم القرآن وحدها في كل ركعة يسر فيها من كل صلاة . واختار له ذلك ، ولم ير له أن يقرأ شيئا في كل ركعة يجهر فيها الإمام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في آخر قوليه كقولنا - وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد . واختلف أصحابنا - : فقالت طائفة : فرض على المأموم أن يقرأ أم القرآن في كل ركعة - أسر الإمام أو جهر - وقالت طائفة : هذا فرض عليه فيما أسر فيه الإمام خاصة ; ولا يقرأ فيما جهر فيه الإمام ولم يختلفوا في وجوب قراءة أم القرآن فرضا في كل ركعة على الإمام والمنفرد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : احتج من لم ير أم القرآن فرضا بقول الله تعالى : {
فاقرءوا ما تيسر من القرآن } وبتعليم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للذي أمره بالإعادة فقال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13730اقرأ ما تيسر معك من القرآن } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة يبين هذا الخبر الآخر ; وأن المراد بإيجاب قراءته ما تيسر من القرآن : هو أم القرآن فقط .
[ ص: 269 ] وكأن من غلب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قد أخذ بالآية وبالأخبار كلها ; لأن أم القرآن مما تيسر من القرآن . وكأن من غلب قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48551فاقرأ ما تيسر معك من القرآن } قد خالف حديث عبادة ; وأجاز صلاة أبطلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا لا يجوز ، لا سيما تقسيم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بين إجازته قراءة آية طويلة ، أو ثلاث آيات ، ومنعه مما دونها . فهذا قول ما حفظ عن أحد قبله ، ولا على صحته دليل ; وهو خلاف للقرآن ، ولجميع الآثار - وله قول آخر : إن ما قرأ من القرآن أجزأه واحتج من رأى : أن لا يقرأ المأموم خلف الإمام الجاهر بقول الله تعالى : {
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وتمام الآية حجة عليهم ; لأن الله قال : {
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإن كان أول الآية في الصلاة فآخرها في الصلاة ; وإن كان آخرها ليس في الصلاة فأولها ليس في الصلاة ; وليس فيها إلا الأمر بالذكر سرا وترك الجهر فقط ; وهكذا نقول وذكروا حديث
ابن أكيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12760مالي أنازع القرآن } - وفيه من قول
الزهري : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من القراءة . وهذا حديث انفرد به
ابن أكيمة وقالوا : هو مجهول ; ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة ; لأن الأخبار واجب أن يضم بعضها إلى بعض ، وحرام أن يضرب بعضها ببعض ; لأن كل ما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كله حق يصدق بعضه بعضا ، ولا يخالف بعضه بعضا فالواجب أن يؤخذ كلامه عليه السلام كله بظاهره كما هو ، كما قاله عليه السلام ; لا يزاد فيه شيء ، ولا ينقص منه شيء ، فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ولا ينازع
[ ص: 270 ] القرآن ، وهذا نص قولنا ولله الحمد ; وما عدا هذا فزيادة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقصان منه ، وذكروا أيضا : حديثا صحيحا من طريق
ابن عجلان فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قرأ فأنصتوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون } . فهذا خبر أول من ينبغي أن يستغفر الله تعالى عند ذكره من مخالفة هذا الحديث : الحنفيون والمالكيون ; لأنهم مخالفون لأكثر ما فيه ; فإنهم يرون التكبير إثر تكبير الإمام : لا معه للإحرام خاصة . ثم يرون سائر التكبير والرفع والخفض مع الإمام : لا قبله ولا بعده ; وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10219إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا } فخالفوه إلى خبر كاذب لا يصح ، وإلى ظن غير موجود ، فمن العجب أن يحتجوا بقضية واحدة من قضاياه لا حجة لهم فيها ويتركوا سائر قضاياه التي لا يحل خلافها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما نحن فإنه عندنا صحيح ، وبه كله نأخذ ، لأن تأليف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضم بعضه إلى بعض والأخذ بجميعه - : فرض لا يحل سواه . وقد قال عليه السلام : " إذا قرأ الإمام فأنصتوا و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30880لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن } فلا بد في جميع هذه الأوامر من أحد وجهين لا ثالث لهما - : إما أن يكون وجه ذلك أن يقول : إذا قرأ فأنصتوا ، إلا عن أم القرآن - كما قلنا نحن
[ ص: 271 ] وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ، إلا إن قرأ الإمام - كما يقول بعض القائلين ، وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ، إلا أن يجهر الإمام - كما يقول آخرون ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإذ لا بد من أحد هذه الوجوه ; فليس بعضها أولى من بعض إلا ببرهان ، وأما بدعوى فلا فنظرنا في ذلك فوجدنا الحديث الذي قد ذكرناه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انصرف من صلاة الفجر ، وهي صلاة جهر فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48553أتقرءون خلفي ؟ قالوا : نعم ; هذا يا رسول الله ; قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة إلا بها } فكان هذا كافيا في تأليف أوامره عليه السلام ; لا يسع أحدا الخروج عنه . وقد موه قوم بأن قالوا : هذا خبر من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، ورواه
مكحول مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ; ومرة عن
نافع بن محمود بن الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا ليس بشيء ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق أحد الأئمة ، وثقه
الزهري - وفضله على من
بالمدينة في عصره -
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ،
وسفيان ،
وسفيان وحماد ;
وحماد ويزيد ،
ويزيد nindex.php?page=showalam&ids=12350وإبراهيم بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك وغيرهم . قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة :
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق أمير المحدثين ، هو أمير المؤمنين في الحديث والعجب أن الطاعنين عليه ههنا هم الذين احتجوا بروايته التي لم يروها غيره في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد
زينب على
أبي العاص بالنكاح الأول بعد إسلامه ، فإذا روى ما
[ ص: 272 ] يظنون أنه يوافق تقليدهم : صار ثقة ، وصار حديثه حجة ; وإذا روى ما يخالفهم : صار مجرحا و {
حسبنا الله ونعم الوكيل } وأما رواية
مكحول هذا الخبر مرة عن
محمود ومرة عن
نافع بن محمود فهذا قوة للحديث لا وهن ; لأن كليهما ثقة . وحتى لو لم يأت هذا الخبر لما وجب بقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48554إذا قرأ فأنصتوا } إلا ترك القراءة حين قراءته ، ويبقى وجوب قراءتها في سكتات الإمام فكيف وهذه اللفظة - : يعني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48554إذا قرأ فأنصتوا } قد أنكرها كثير من أئمة الحديث وقالوا : إن
محمد بن غيلان أخطأ في إيرادها ، وليست من الحديث ، قال ذلك
ابن معين وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما نحن فلا نقول فيما رواه الثقة : إنه خطأ ; إلا ببرهان واضح ; لكن وجه العمل هو ما أردنا - وبالله تعال التوفيق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقال بعضهم : معنى قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30880لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن } إنما معناه لا صلاة كاملة ، كما جاء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48555لا إيمان لمن لا أمانة له } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا لا متعلق لهم به ، لأنه إذا لم تتم صلاة أو لم تكمل : فلا صلاة له أصلا ; إذ بعض الصلاة لا ينوب عن جميعها . وكذلك من لا أمانة له ; فالأمانة : هي الشريعة كلها ; قال الله تعالى {
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا } . فنعم : من لا أمانة له فلا إيمان له ; ومن لا شريعة له فلا دين له - هذا ظاهر اللفظين الذي لا يحل صرفهما عنه . وقد أقدم آخرون فقالوا : معنى قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30880لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن } إنما هو على التغليظ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد . ومن كذبه عليه السلام : فقد كفر ; ولا أعظم من كفر من يقول : إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غلظ بهذا القول وليس هو حقا .
[ ص: 273 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد جاءت أحاديث ساقطة كلها فيها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37145من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة } وفي بعضها " ما أرى الإمام إلا قد كفاه " . وكلها إما مرسل ; وإما من رواية
جابر الجعفي الكذاب ، وإما عن مجهول - ولو صحت كلها لكان قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48553لا تفعلوا إلا بأم القرآن } كافيا في تأليف جميعها ، فإن ذكر ذاكر : حديثا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار عن
محمد بن بشار عن
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبي عامر العقدي ثنا
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
أبي سعد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48556أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في صلاتنا بأم القرآن وما تيسر } فإنه عليه السلام لم يقل : وما تيسر من القرآن ; فإذا لم يقله فهو محمول على سائر الذكر . وهكذا نقول بوجوب الذكر في الركوع ، والسجود ، ووجوب التكبير . على أننا قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص : لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وثلاث آيات فصاعدا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن
عباية بن رداد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : لا تجزئ صلاة إلا بآيتين مع أم القرآن فإن كنت خلف إمام فاقرأ في نفسك . وقد روينا خلاف هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال - وقد صلى المغرب بالناس ولم يقرأ شيئا - : أليس قد أتممت الركوع والسجود . ؟ قالوا : بلى ; فلم يعد الصلاة ومن طريق
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أن رجلا جاء فقال : إني صليت ولم أقرأ ، قال : أتممت الركوع والسجود ؟ قال له : نعم ; قال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : تمت صلاتك ; ما كل أحد يحسن أن يقرأ ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي بن أحمد : لا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .