362 - مسألة : فإن
جاء والإمام راكع فليركع معه ، ولا يعتد بتلك الركعة ; لأنه لم يدرك القيام ، ولا القراءة ; ولكن يقضيها إذا سلم الإمام ، فإن خاف جاهلا فليتأن حتى يرفع الإمام رأسه من الركوع فيكبر حينئذ . وقال قائلون ، إن أدرك الركعة مع الإمام اعتد بها . واحتجوا بآثار ثابتة ; إلا أنهم لا حجة لهم في شيء منها وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35418من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة } . وقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48558من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك السجدة } . ومنها - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48559أنه جاء والقوم ركوع ، فركع ثم مشى إلى الصف ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : أيكم الذي ركع ثم جاء إلى الصف ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة : أنا ، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35418من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة } فحق ; وهو حجة عليهم ; لأنه - مع ذلك - لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة - هذا ما لا خلاف فيه من أحد ; وليس في الخبر : أنه إن أدرك الركوع : فقد أدرك الوقفة وكذلك قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48560من أدرك الركعة : فقد أدرك السجدة } حق لا شك فيه ; ولم يقل : إنه إن أدرك الركعة فقد أدرك الوقفة التي قبل الركوع ; فلا يجوز لأحد أن يقحم في كلامه صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه ، فيقول عليه ما لم يقل . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة فلا حجة لهم فيه أصلا ; لأنه ليس فيه : أنه اجتزأ بتلك الركعة ، وأنه لم يقضها - فسقط تعلقهم به جملة ، ولله الحمد . فإذ قد سقط كل ما تعلقوا به من الآثار فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
أبو الوليد الطيالسي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
[ ص: 275 ] nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12949ائتوا الصلاة وعليكم السكينة ، فصلوا ما أدركتم ، واقضوا ما سبقكم } . وصح عنه أيضا عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا } وبيقين يدري كل ذي حس سليم - : أن من
أدرك الإمام في أول الركعة الثانية : فقد فاتته الأولى كلها . وأن من
أدرك سجدة من الأولى : فقد فاتته وقفة ، وركوع ، ورفع ، وسجدة ، وجلوس ، وأن من
أدرك الجلسة بين السجدتين : فقد فاته الوقفة ، والركوع ، والرفع ، وسجدة . وأن من
أدرك الرفع : فقد فاتته الوقفة ، والركوع . وأن من
أدرك السجدتين : فقد فاتته الوقفة ، والركوع . وأن من
أدرك الركوع : فقد فاتته الوقفة ، وقراءة أم القرآن ; وكلاهما فرض ، لا تتم الصلاة إلا به وهو مأمور بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته ; فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ; ولا سبيل إلى وجوده ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم : فكيف وقع لهم التفريق بين فوت إدراك الوقفة ، وبين فوت إدراك الركوع والوقفة ; فلم يروا على أحدهما قضاء ما سبقه ، ورأوه على الآخر . فلا القياس طردوا ، ولا النصوص اتبعوا ، وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على قولهم ، وهو كاذب في ذلك ; لأنه قد روي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
ابن عجلان عن
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : إذا أتيت القوم وهم ركوع فلا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف
[ ص: 276 ] وروي عنه أيضا أن لا يعتد بالركعة حتى يقرأ بأم القرآن وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال : دخلت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف ; فلما فرغ الإمام قمت أقضي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : قد أدركته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهذا إيجاب القضاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب وهو صاحب من الصحابة فإن قيل : فلم ير
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ذلك قلنا : نعم ، فكان ماذا فإذا تنازع الصاحبان فالواجب الرجوع إلى ما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يحل الرد إلى سوى ذلك ; فليس قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ، ولا قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ; لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة عليهما وعلى غيرهما من كل إنس وجن ، وليس في هذا الخبر رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولو رجع لما كان في رجوعه حجة ; والخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود منه قد حصل . وروينا من طريق
الحجاج بن المنهال حدثنا
الربيع بن حبيب قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين يقول : إذا انتهيت إلى القوم وهم في الصلاة فأدركت تكبيرة تدخل بها في الصلاة ، وتكبيرة الركوع : فقد أدركت تلك الركعة ; وإلا فاركع معهم واسجد ، ولا تحتسب بها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال كلاما معناه : من ادعى الإجماع فقد كذب ; وما يدريه والناس قد اختلفوا ، هذه أخبار
الأصم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15211وبشر المريسي [ ص: 277 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : صدق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه من ادعى الإجماع فيما لا يقين عنده بأنه قول جميع أهل الإسلام بلا شك في أحد منهم : قد كذب على الأمة كلها ; وقطع بظنه عليهم ; وقد قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48561الظن أكذب الحديث } فإن قيل : إن قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا لا يقال مثله بالرأي . قيل لهم : فهلا قلتم هذا فيما رويناه آنفا - في الباب الذي قبل هذا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : لا صلاة إلا بأم القرآن وآيتين معها ، ولكن التحكم سهل على من لم يعد كلامه من عمله فإن قيل : هذا قول الجمهور ، قلنا : ما أمر الله تعالى قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الجمهور ; لا في آية ولا في خبر صحيح ; وأما الموضوعات فسهل وجودها في كل حين على من استحلها . فإن قيل : إنه يكبر قائما ثم يركع ; فقد صار مدركا للوقوف قلنا : وهذه معصية أخرى ; وما أمره الله قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الصلاة في غير الحال التي يجد الإمام عليها . وأيضا : فلا يجزئ قضاء شيء سبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام ; لا قبل ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهنا أقوال ، نذكر منها طرفا ليلوح كذب من ادعى الإجماع في ذلك - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
عبد الله بن يزيد النخعي عن
زيد بن أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : إذا ركع أحدكم فمشى إلى الصف ، فإن دخل في الصف قبل أن يرفعوا رءوسهم فإنه يعتد بها ، وإن رفعوا رءوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتد بها - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج : والعمل على هذا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 278 ] إذا جاء والقوم سجود سجد معهم ; فإذا رفعوا رءوسهم سجد أخرى ولا يعتد بها قال
أيوب : ودخلت مع
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة المسجد وقد سجدوا سجدة فسجدنا معهم الأخرى ; فلما رفعوا رءوسهم سجدنا الأخرى ; فلما قضى
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة الصلاة سجد سجدتي الوهم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود هو ابن أبي هند - عن
الشعبي قال : إذا انتهى إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رءوسهم وقد رفع الإمام رأسه فإنه يركع وقد أدرك ; لأن الصف الذي فيه هو إمامه ، وإن جاء والقوم سجود فإنه يسجد معهم ولا يعتد بها وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال : إذا جاء وهم سجود سجد معهم ; فإذا سلم الإمام قام فركع ركعة ولا يسجد ويعتد بها . وبه إلى
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
وحميد ، وأصحاب
الحسن : إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك ; وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتد بها قال
حماد : وأكثر ظني أنه عن
الحسن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : إذا
كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك ، وليركع بعد أن يرفع الإمام رأسه .