368 - مسألة :
وليس على الإمام والمنفرد أن يتعوذا للسورة التي مع أم القرآن ; لأنهما قد تعوذا إذ قرآ . ومن اتصلت قراءته فقد تعوذ كما أمر ، ولو لزمه تكرار التعوذ لما كان لذلك غاية إلا بدعوى كاذبة ، فإن قطع القراءة قطع ترك أو أراد أن يبتدئ قراءة في
[ ص: 286 ] ركعة أخرى تعوذ - كما أمر - وبالله تعالى التوفيق .