صفحة جزء
370 - مسألة : فمن عجز عن الركوع أو عن السجود خفض لذلك قدر طاقته فمن لم يقدر على أكثر من الإيماء أومأ . ومن لم يجد للزحام أن يضع جبهته وأنفه للسجود فليسجد على رجل من أمامه ، أو على ظهر من أمامه وبه يقول أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، والشافعي وقال مالك : لا يسجد على ظهر أحد [ ص: 298 ] برهان صحة قولنا قول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } . وروينا عن معمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع : أن عمر بن الخطاب قال : من آذاه الحر يوم الجمعة فليبسط ثوبه ويسجد عليه ، ومن زحمه الناس يوم الجمعة حتى لا يستطيع أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر رجل وعن الحسن : إذا اشتد الزحام فإن شئت فاسجد على ظهر أخيك ، وإن شئت فإذا قام الإمام فاسجد وعن طاوس : إذا اشتد الزحام فأوم برأسك مع الإمام ثم اسجد على أخيك . وعن مجاهد سئل : أيسجد الرجل في الزحام على رجل الرجل قال : نعم وعن مكحول ، والزهري مثل ذلك . وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : إذا كان المريض لا يقدر على الركوع ولا على السجود أومأ برأسه . وعن قتادة عن أم الحسن بن أبي الحسن قالت : رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على مرفقة عالية من رمد كان بها . وعن ابن عباس قال سأله أبو فزارة عن المريض : أيسجد على المرفقة الطاهرة قال : لا بأس به وعن ابن عباس أيضا : لا بأس أن يلف المريض الثوب ويسجد عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية