372 - مسألة :
والجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل صلاة مفترضة أو نافلة ، حاشا ما ذكرنا قبل من أنواع الوتر . فإن
كان في صلاة لا تكون إلا ركعتين فإنه يفضي بمقاعده إلى ما هو عليه قاعد وينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى . وإذا
كان في صلاة تكون ثلاث ركعات أو أربعا جلس في هذه الجلسة على رجله اليسرى ونصب اليمنى كما قلنا ويجلس في الجلسة الآخرة التي تلي السلام مفضيا بمقاعدة إلى الأرض ناصبا لرجله اليمنى فارشا لليسرى . وفرض عليه ، أن
يتشهد في كل جلسة من الجلستين اللتين ذكرنا - : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
عيسى بن إبراهيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
محمد بن عمرو بن حلحلة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48578عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصفة - : فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى . فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته } وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : الجلوس في كلتي الجلستين سواء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا خلاف الأثر بلا برهان .
وحدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق هو ابن راهويه - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير هو ابن عبد الحميد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور هو ابن المعتمر - عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48579قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو السلام ، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله [ ص: 300 ] وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله } . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15908وزائدة كلهم عن
منصور عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=14919والفضيل بن عياض وأبو نعيم وعبد الله بن داود الخريبي nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي وائل بإسناده ، ولفظه . ورواه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - بإسناده ولفظه -
nindex.php?page=showalam&ids=12161أبو معمر عبد الله بن سخبرة وعلقمة ،
والأسود ،
وأبو البختري .
فإن تشهد امرؤ بما رواه
أبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن . والذي تخيرنا هو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تشهدا موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد خالفه فيه ابنه وسائر من ذكرنا . وقال بعض المتقدمين :
الجلوس في الصلاة ليس فرضا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد فرضا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الجلوس فرض ، وذكر الله تعالى فيه فرض وليس التشهد فرضا وكل هذه الأقوال خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في القعود في الصلاة ، فصار التشهد فرضا ، وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضا ، إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيه أو به روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مسلم أبي النضر سمعت
حملة بن عبد الرحمن سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : لا صلاة إلا بتشهد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر : من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له
[ ص: 301 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وقال بعضهم : لو كان الجلوس الأول فرضا لما أجزأت الصلاة بتركه إذا نسيه المرء قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا ليس بشيء ، لأن السنة التي جاءت بوجوبه هي التي جاءت بأن الصلاة تجزئ بنسيانه .
وهم يقولون : إن الجلوس عمدا في موضع القيام في الصلاة حرام تبطل الصلاة بتعمده ، ولا تبطل بنسيانه ، وكذلك السلام قبل تمام الصلاة ولا فرق فعاد نظرهم ظاهر الفساد - وبالله تعالى التوفيق .