[ ص: 319 ] 383 - مسألة : وفرض عليه أن
لا يضحك ولا يتبسم عمدا ، فإن فعل بطلت صلاته ; وإن سها بذلك فسجود السهو فقط . وأما القهقهة فإجماع ، وأما التبسم فإن الله تعالى يقول : {
وقوموا لله قانتين } والقنوت الخشوع ، والتبسم ضحك ، قال الله عز وجل : {
فتبسم ضاحكا من قولها }
ومن ضحك في صلاته فلم يخشع ، ومن لم يخشع فلم يصل كما أمر . روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين . أنه سئل عن التبسم في الصلاة فتلا هذه الآية ، وقال : لا أعلم التبسم إلا ضحكا . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر : أنه أمر أصحابه بإعادة الصلاة من الضحك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إنما فرق بين القهقهة والتبسم من يقول بالاستحسان ، فيفرق بين العمل الكثير والقليل ، وهذا باطل ، وفرق لا دليل عليه إلا الدعوى ولا يخلو الضحك من أن يكون مباحا في الصلاة أو محرما في الصلاة فإن كان محرما فقليله وكثيره سواء في التحريم . وإن كان مباحا فقليله وكثيره سواء في الإباحة - وبالله تعالى التوفيق