385 - مسألة :
ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه ، مارا أو غير مار ، صغيرا أو كبيرا ، حيا أو ميتا ، أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا ، وكون المرأة بين يدي الرجل ، مارة أو غير مارة ، صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط ، فلا تقطع الصلاة حينئذ ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض فإن كان بين يدي المصلي شيء مرتفع بقدر الذراع - وهو قدر مؤخرة الرحل المعهودة عند
العرب ولا نبالي بغلظها - لم يضر صلاته كل ما كان وراء السترة مما ذكرنا ، ولا ما كان من كل ذلك فوق السترة .
ومن حمل صبية صغيرة على عنقه في الصلاة لم تبطل صلاته ، وسواء علم المصلي بذلك أو لم يعلم برهان ذلك - : ما حدثناه
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - ثنا
المخزومي هو أبو هشام المغيرة بن سلمة - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد [ ص: 321 ] ثنا
عبيد الله عبد الله بن الأصم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44153يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل } . حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
مسدد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48598إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها } . وقد روينا أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44153يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة } . فإن قيل : فقد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48599إذا قام أحدكم فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته : الحمار والمرأة ، والكلب الأسود } قلنا : نعم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس فيهما زيادة على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، والزيادة
[ ص: 322 ] الواردة في الدين عن الله عز وجل فرض قبولها ، ومن فعل هذا فقد أخذ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ولم يخالفه ; لأنه ليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر إلا ذكر الأسود فقط ، ومن اقتصر على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر فقد خالف رواية
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وهذا لا يحل . وأما كون المرأة معترضة لا تقطع الصلاة ; فإن
عبد الله بن يوسف حدثنا قال : ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
مسلم الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ثنا
إبراهيم هو النخعي -
ومسلم هو أبو الضحى - كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48600عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقد فرقت أم المؤمنين بين حال جلوسها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فأخبرت بأنه أذى له ، وبين اضطجاعها بين يديه وهو يصلي فلم تره أذى ، وهذا نص قولنا ، ولله الحمد وقد ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا
nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت أبي العاص على عنقه فاستثنينا ما استثناه النص ، وأبقينا ما أبقاه النص .
[ ص: 323 ] وقد قال بهذا جماعة من السلف . روينا من طريق
الحجاج بن المنهال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والمرأة ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد يقول قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة . وهذان سندان لا يوجد أصح منهما ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة . ومن طريق
الحجاج بن المنهال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني قال : كنت أصلي إلى جنب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فدخل بيني وبينه - يريد جروا - فمر بين يدي فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أما أنت فأعد الصلاة ; وأما أنا فلا أعيد ; لأنه لم يمر بين يدي ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني : أن جروا مر بين يدي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقطع عليه صلاته وهذا أيضا أصح إسناد يكون ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : حدثنا
معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
زرارة بن أوفى عن
سعد بن هشام عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن
عبد الله بن الصامت قال : صلى
الحكم بن عمرو الغفاري بالناس في سفر وبين يديه سترة ، فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة
[ ص: 324 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحسن بن مسلم المكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن
عائشة أم المؤمنين قالت : جعلتمونا بمنزلة الكلب ، والحمار ; وإنما يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والسنور ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
سالم أن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ، إلا أنهما خصا : الكلب الأسود ، والمرأة الحائض وعن
عكرمة : يقطع الصلاة : الكلب ، والمرأة الحائض ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
زياد بن فياض قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبا الأحوص - هو صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - يقول : يقطع الصلاة : الكلب ، والمرأة ، والحمار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يقطع الصلاة : الكلب الأسود ، والحمار ، والمرأة إلا أن تكون مضطجعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يقطع الصلاة شيء من هذا كله وما نعلم لهم حجة إلا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو حجة عليهم كما أوردناه .
[ ص: 325 ] وحديثا رويناه من طريق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48601 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى ، فمررت بين يدي الصف ، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي أحد } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا لا حجة فيه لوجوه : أولهما : ما حدثناه
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم هو ابن عتيبة - سمعت
أبا جحيفة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48602خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة } . وزاد فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48603وكان يمر من ورائها الحمار والمرأة } . وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثنا
أبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى هو ابن عطاء - سمع
أبا علقمة سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
إنما الإمام جنة ، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فما لم يحل بين الإمام والمأموم مما ذكرنا فلا يقطع الصلاة ; لأن الإمام سترة لجميع المأمومين ، ولو امتد الصف فراسخ برهان ذلك - : الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه في أن سترة الإمام لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى ; بل اكتفى الجميع بالعنزة التي كان عليه السلام يصلي إليها ، فلم تدخل أتان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سترته
[ ص: 326 ] وأيضا : فقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - كما أوردنا قبل - أن الحمار ، والمرأة والكلب يقطع الصلاة ، وعهدنا بهم يقولون : إن الراوي من الصحابة أعلم بما روى ثم لو صح غير هذا - وهو لا يصح - لكان ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر - هو الناسخ بيقين لا شك فيه لما كانوا عليه قبل ورود ما رووه وذكروا خبرين : أحدهما - من طريق
العباس بن عبيد الله بن العباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48604أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار العباس فصلى وبين يديه حمارة وكليبة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا باطل ، لأن
العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه
الفضل وحديث من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
أبي الوداك عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31898لا يقطع الصلاة شيء ، وادرءوا ما استطعتم } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
أبو الوداك ضعيف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد مثله . ثم لو صح كل هذا لما وجب الأخذ بإحدى الروايتين دون الأخرى إلا بحجة بينة ، لا بالهوى والمطارفة ، فلو صحت هذه الآثار - وهي لا تصح - لكان حكمه صلى الله عليه وسلم بأن
[ ص: 327 ] الكلب ، والحمار ، والمرأة يقطعون الصلاة - هو الناسخ لما كانوا عليه قبل ، من أن لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان ، كما لا يقطعها : الفرس ، والسنور ، والخنزير ، وغير ذلك ; فمن الباطل الذي لا يخفى ولا يحل ترك الناسخ المتيقن والأخذ بالمنسوخ المتيقن . ومن المحال أن تعود الحالة المنسوخة ثم لا يبين عليه السلام عودها . واحتج بعض المخالفين بقول الله تعالى : {
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه } قال : فما يقطع هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : يقطعه عند هؤلاء المشغبين - :
[ ص: 328 - 330 ] قبلة الرجل امرأته ، ومسه ذكره ، وأكثر من الدرهم البغلي من بول ، ويقطعه عند الكل : رويحة تخرج من الدبر متعمدة وأما النساء فقد أخبر عليه السلام : أن خير صفوفهن آخرها ، فصح أنه لا يقطع بعضهن صلاة بعض - وبالله تعالى التوفيق .