387 - مسألة : فإن
صلت امرأة إلى جنب رجل لا تأتم به ولا بإمامه فذلك جائز فإن كان
لا ينوي أن يؤمها ونوت هي ذلك فصلاته تامة وصلاتها باطلة فإن
نوى أن يؤمها وهي قادرة على التأخر عنه فصلاتهما جميعا فاسدة فإن كانا جميعا مؤتمين بإمام واحد ولا تقدر هي ولا هو على مكان آخر فصلاتهما تامة
[ ص: 333 ] وإن
كانت قادرة على التأخر وهو غير قادر على تأخيرها فصلاتها باطلة وصلاته تامة فلو قدر على تأخيرها فلم يفعل فصلاتهما جميعا باطلة حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الله بن المختار عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48607موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال : صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي ، فأقامني عن يمينه ، والمرأة خلفنا } . حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48608عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا ركعتين وانصرف } . فصح أن مقام المرأة ، والمرأتين ، والأكثر - إنما هو خلف الرجال ولا بد لا مع رجل واحد أصلا ، ولا أمامه ، وأن موقف الرجل والرجلين والأكثر إنما هو أمام المرأة ، والمرأتين ، والأكثر ولا بد . فمن تعدى موضعه الذي أمره الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وصلى حيث منعه الله كذلك : فقد عصى الله عز وجل في عمله ذلك ، ولم يأت بالصلاة التي أمر الله بها والمعصية لا تجزئ عن الطاعة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبعض أصحاب
أبي سليمان . وأما من عجز عن المكان الذي أمر به ولم يقدر على غيره فقد قال تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } . وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }