395 - مسألة : ولا تحل
الصلاة - للرجل خاصة - في ثوب فيه حرير أكثر من أربع
[ ص: 355 ] أصابع عرضا في طول الثوب ، إلا اللبنة والتكفيف فهما مباحان ولا في
ثوب فيه ذهب ، ولا لابسا ذهبا فيه خاتم ولا في غيره . فإن أجبر على لباس شيء من ذلك أو اضطر إليه خوف البرد : حل له الصلاة فيه . أو كان به داء يتداوى من مثله بلباس الحرير : فالصلاة له فيه جائزة وكذلك لو
حمل ذهبا له في كمه ليحرزه ، أو حريرا أو ثوب حرير كذلك فصلاته تامة - : حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
عبيد الله بن عمر القواريري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى ،
وزهير بن حرب قالوا : ثنا
معاذ بن هشام حدثني أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48625أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع } . وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12586إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة } . حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي هو ابن المديني - ثنا
وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي قال : سمعت
[ ص: 356 ] ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن - عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48626نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه } أخبرنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
أحمد بن عون الله ثنا
عبد الرحمن بن أسد الكازروني ثنا
الدبيري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=605أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها } .
[ ص: 357 ] حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
مسلم الحجاج ثنا
زهير بن حرب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48627أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا إليه nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام : القمل ، فرخص لهما في قمص الحرير } . وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ثنا
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48628أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام في القمص الحرير لحكة كانت بهما أو وجع } . وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
يحيى بن يحيى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله هو الطحان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48629عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق " أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أخرجت إليه جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج فرجاها مكنوفان بالديباج ، فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حتى قبضت فقبضتها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها } .
ومس الحرير والذهب وملكهما وحملهما حلال بالنص والإجماع ، فإن قيل : قد روي
لباس الخز عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
[ ص: 358 ] قلنا : قد جاء تحريمه عن بعضهم - : كما روينا : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهز جيشا فغنموا فاستقبلهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فرآهم قد لبسوا أقبية الديباج ولباس العجم ، فأعرض عنهم وقال : ألقوا عنكم ثياب أهل النار فألقوها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الله بن أبي السفر سمعت
الشعبي يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال : أصبنا فتوحا
بالشام فأتينا
المدينة ، فلما دنونا لبسنا الديباج والحرير ، فلما رآنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رمانا ، فنزعناها ، فلما رآنا قال : مرحبا
بالمهاجرين إن الحرير والديباج لم يرض الله به لمن كان قبلكم ، فيرضى به عنكم ؟ لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أصبعين ، أو ثلاثا ، أو أربعا . وروينا عن
أبي الخير : أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني عن لبنة حرير في جبته قال : ليس بها بأس وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام هو ابن حسان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن
أبي ذبيان هو خليفة بن كعب - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48630أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سمع الخبر في أن " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " فقال : إذن والله لا يدخلها ، قال تعالى : { ولباسهم فيها حرير } }
[ ص: 359 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور هو ابن المعتمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير وعن
عبيد الله بن عمرو الرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن
زبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن
ربعي بن حراش عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال : من لبس ثوب حرير ألبسه الله تعالى ثوبا من نار ، ليس من أيامكم ولكن من أيام الله الطوال . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أنه رأى رجلا لابسا جبة على صدرها ديباج فقال له علي : ما هذا النتن على صدرك وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي سمعت
عبد الرحمن بن يزيد قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فجاءه ابن له عليه قميص حرير فشقه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فالفرض الرد عند تنازعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل ، وقد باع
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة خمرا ، وأكل
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة البرد وهو صائم ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 360 ] ولا يصح في الرخصة في الثوب سداه حرير : خبر أصلا ، لأن الرواية فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انفرد بها
خصيف ، وهو ضعيف . فكيف وكل من روي عنه أنه لبس الخز من الصحابة رضي الله عنهم ليس في شيء من تلك الأخبار أنهم عرفوا أن سداها حرير . روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عامر بن عبيدة الباهلي قال : رأيت على
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس جبة خز فسألته عن ذلك فقال : أعوذ بالله من شرها وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري قال : رأيت على
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك جبة خز وكساء خز وأنا أطوف
بالبيت مع
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : لو أدركه السلف لأوجعوه . فهذا يوضح أن الصحابة كانوا يحرمون ذلك ، إذ لا يوجعون على مباح . وعن
عبد الله بن شقيق أنه قال {
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير أشد النهي " فقال له رجل : أليس هذا عليك حريرا فقال عبد الله : سبحان الله هذا خز ، قال : بلى ، ولكن سداه حرير ، قال : ما شعرت } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أنه أمر أن يتخذ له ثوب من خز سداه كتان . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى نحو ذلك . ولا يخلو كل من روى عنه من الصحابة رضي الله عنهم أنه لبس من أحد وجوه ثلاثة :
[ ص: 361 ] إما أن سدى تلك الثياب كان كتانا . وإما أنهم لم يعلموا أنه حرير ; وهذا هو الذي لا يجوز أن يظن بهم غيره . وإما أنهم استغفروا الله تعالى من لباسه ، فأقل يوم من أيامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي على أضعاف هذا ، وليس غيرهم مثلهم ، فنصف مد شعير يتصدق به أحدهم يفضل جميع أعمال أحدنا لو عمر مائة سنة ; لأن نصف مد أحدهم أفضل من جبل أحد ذهبا ننفقه نحن في وجوه البر ; وما نعلم أحدا ينفق في البر زنة حجر ضخم من حجارة أحد فكيف الجبل كله - وبالله تعالى التوفيق . وأما
من اضطر إليه خوف البرد فقد قال الله تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه }