397 - مسألة : فلو
قرأ المصلي القرآن في جلوسه بعد أن يتشهد وهو إمام أو فذ أو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده بعد أن يأتي بما عليه من قراءة وتسبيح : جازت صلاته - عمدا فعل ذلك أو نسيانا - ولا سجود سهو في ذلك . وغير ذلك من ذكر الله تعالى أحب إلينا فأما جواز صلاته وسقوط سجود السهو عنه ; فلأنه لم يأت بشيء نهي عنه ، بل قرأ والقراءة : فعل حسن ما لم ينه المرء عنه ، والتشهد أيضا ذكر حسن . وأما قولنا : إن غير ذلك من الذكر أحب إلينا ; فلأنه لم يأت به أمر ولا حض - وبالله تعالى التوفيق