399 - مسألة : ولا تجزئ
الصلاة في مسجد أحدث مباهاة ، أو ضرارا على مسجد آخر . إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول ، ولا حرج عليهم في قصده ، والواجب هدمه ، وهدم كل مسجد أحدث لينفرد فيه الناس كالرهبان ، أو يقصدها أهل الجهل طلبا لفضلها ، وليست عندها آثار لنبي من الأنبياء عليهم السلام ولا يحل قصد مسجد أصلا يظن فيه فضل زائد على غيره إلا مسجد
مكة ،
ومسجد المدينة ،
ومسجد بيت المقدس ، فقط ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم تقارب المساجد . حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16914محمد بن الصباح أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي فزارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34141ما أمرت بتشييد المساجد } . [ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت
اليهود والنصارى ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : التشييد : البناء بالشيد . وبه إلى
أبي داود ثنا
محمد بن العلاء ثنا
حسين بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47518أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور ، وأن تطيب وتنظف } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فلم يأمر عليه السلام ببناء المساجد في كل مكان ، وأمر ببناء المساجد في الدور ، فصح أن الذي نهى عنه عليه السلام هو غير الذي أمر به ، فإذ ذلك كذلك فحق بناء المساجد هو كما بين صلى الله عليه وسلم بأمره وفعله ، وهو بناؤها في الدور ، كما قال عليه السلام {
والدور هي المحلات } ، قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48637خير دور الأنصار دار بني النجار ، ثم دار بني عبد الأشهل ، ثم دار بني الحارث بن الخزرج ، ثم دار بني ساعدة } . وعلى قدر ما بناها عليه السلام
بالمدينة ، لكل أهل محلة مسجدهم الذي لا حرج
[ ص: 364 ] عليهم في إجابة مؤذنه للصلوات الخمس ، فما زاد على ذلك أو نقص مما لم يفعله عليه السلام فباطل ومنكر ، والمنكر واجب تغييره . وقد افترض عليه السلام النكاح والتسري ونهى عن الرهبانية ، فكل ما أحدث بعده عليه السلام مما لم يكن في عهده وعهد الخلفاء الراشدين فبدعة وباطل وقد هدم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مسجدا بناه
عمرو بن عتبة بظهر
الكوفة ورده إلى مسجد الجماعة - ولا فضل لجامع على سائر المساجد . ولا يحل
السفر إلى مسجد ، حاشا
مسجد مكة ،
والمدينة ،
وبيت المقدس حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة - عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48638لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى } . حدثنا
أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
محمد بن أيوب الصموت ثنا
أحمد بن عمرو البزار ثنا
محمد بن معمر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16892محمد بن أبي حفصة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48639إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة ، ومسجد إيلياء }