401 - مسألة :
ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل ، إماما كان أو غيره ، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته . وكذلك عد الآي ; لأن تأمل الكتاب عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة . وقد روينا هذا عن جماعة من السلف : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن السلمي . وقد قال بإبطال صلاة من أم بالناس في المصحف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقد أباح ذلك قوم منهم ، والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11978إن في الصلاة لشغلا } فصح أنها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته - وبالله تعالى التوفيق