407 - مسألة :
ومن تختم في السبابة أو الوسطى ، أو الإبهام ، أو البنصر - إلا الخنصر وحده - وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن بشار ،
nindex.php?page=showalam&ids=17259وهناد بن السري ، قال
محمد بن بشار : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عاصم بن كليب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48647نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
عاصم بن كليب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48648نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم [ ص: 370 ] في أصبعي هذه ، وفي الوسطى ، أو التي تليها } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة هذا يقضي على كل خبر شك فيه من رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، ولا فرق بين من صلى متختما في إصبع نهي عن التختم فيها وبين من صلى لابس حرير أو على حال محرمة ، لأن كلهم قد فعل في الصلاة فعلا نهي عنه ; فلم يصل كما أمر