411 - مسألة :
والصلاة خلف من يدري المرء أنه كافر باطل وكذلك خلف من يدري أنه متعمد للصلاة بلا طهارة ، أو متعمد للعبث في صلاته - وهذا لا خلاف فيه من أحد مع النص الثابت بأن يؤم القوم أقرؤهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48650وليؤمكم أحدكم } في حديث
أبي موسى ، والكافر ليس أحدنا وليس الكافر من المصلين ولا مضافا إليهم ، وليس العابث مصليا ولا في صلاة فالمؤتم بواحد منهما لم يصل كما أمر